الطالب: على القول الثاني: المذهب ( ... ).
الشيخ: يكون للورثة، تمام.
يقول المؤلف رحمه الله: إن الواجب على الموصِي يُخْرَج كله من ماله ولَّا من ثلثه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: من ماله، مَثِّلْ.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: رجل أوصى بالثلث، ثم تُوُفِّي، فكان عليه دَيْن، هل نُخْرِج الدَّيْن من الثلث ويتوفر للورثة الثلثان، أو يخرج من كل المال؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: مَثِّل، هات صورة.
الطالب: إن أوصى بالثلث، وكان الدَّيْن أكثر من الثلث وجب إخراج ..
الشيخ: مثاله: أوصى بالثلث وهو عنده أربع مئة.
الطالب: وكان الدَّيْن أكثر من ( ... ) فوجب إخراجه ( ... ).
الشيخ: الدَّيْن مئتان، وخَلَّف أربع مئة وقد أوصى بالثلث، ماذا نعمل؟
الطالب: إذا جاء الدَّيْن ( ... ).
الشيخ: كم الدَّيْن؟
الطالب: مئتان.
الشيخ: مئتان، ويبقى؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نُخْرِج الثلث من المئتين أم ماذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما تدري؟
الطالب: إذا كان المال أربع مئة؟
الشيخ: المال أربع مئة، إي نعم.
الطالب: ( ... ) أكثر من الثلث.
الشيخ: الدَّيْن مئتان، قلنا: يُخْرِج الدَّيْن من رأس المال من أربع مئة، أخذنا مئتين، الثلث الآن هل نعتبره من المئتين، ولَّا نقول: ذهب مع الواجب؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ذهب مع الواجب، إذن ما الفائدة من قوله: يُخْرِج من المال؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: بدأنا بالدَّيْن، وأعطينا صاحب الحق.
طالب: ( ... ).
الشيخ: من الباقي؟
طالب: شيخ، إن أوصى أن يُخْرَج الدَّيْن من الثلث؟
الشيخ: دعنا من (أوصى)، كلام المؤلف.
الطالب: يُبْدَأ بالدَّيْن أولًا، ثم يُخْرَج الثلث من الباقي.
الشيخ: يُبْدَأ بالدَّيْن أولًا، ثم يُخْرَج الثلث من الباقي، ثلث الباقي، كذا؟ توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، إذا قال: أَخْرِجُوا الدَّيْن من ثلثي؟
طالب: بُدِئَ به.
الشيخ: بُدِئَ به، إن زاد الثلث على الدَّيْن؟
الطالب: لصاحب التبرع.