للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: على القول الثاني: المذهب ( ... ).

الشيخ: يكون للورثة، تمام.

يقول المؤلف رحمه الله: إن الواجب على الموصِي يُخْرَج كله من ماله ولَّا من ثلثه؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: من ماله، مَثِّلْ.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: رجل أوصى بالثلث، ثم تُوُفِّي، فكان عليه دَيْن، هل نُخْرِج الدَّيْن من الثلث ويتوفر للورثة الثلثان، أو يخرج من كل المال؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: مَثِّل، هات صورة.

الطالب: إن أوصى بالثلث، وكان الدَّيْن أكثر من الثلث وجب إخراج ..

الشيخ: مثاله: أوصى بالثلث وهو عنده أربع مئة.

الطالب: وكان الدَّيْن أكثر من ( ... ) فوجب إخراجه ( ... ).

الشيخ: الدَّيْن مئتان، وخَلَّف أربع مئة وقد أوصى بالثلث، ماذا نعمل؟

الطالب: إذا جاء الدَّيْن ( ... ).

الشيخ: كم الدَّيْن؟

الطالب: مئتان.

الشيخ: مئتان، ويبقى؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: نُخْرِج الثلث من المئتين أم ماذا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما تدري؟

الطالب: إذا كان المال أربع مئة؟

الشيخ: المال أربع مئة، إي نعم.

الطالب: ( ... ) أكثر من الثلث.

الشيخ: الدَّيْن مئتان، قلنا: يُخْرِج الدَّيْن من رأس المال من أربع مئة، أخذنا مئتين، الثلث الآن هل نعتبره من المئتين، ولَّا نقول: ذهب مع الواجب؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: ذهب مع الواجب، إذن ما الفائدة من قوله: يُخْرِج من المال؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: بدأنا بالدَّيْن، وأعطينا صاحب الحق.

طالب: ( ... ).

الشيخ: من الباقي؟

طالب: شيخ، إن أوصى أن يُخْرَج الدَّيْن من الثلث؟

الشيخ: دعنا من (أوصى)، كلام المؤلف.

الطالب: يُبْدَأ بالدَّيْن أولًا، ثم يُخْرَج الثلث من الباقي.

الشيخ: يُبْدَأ بالدَّيْن أولًا، ثم يُخْرَج الثلث من الباقي، ثلث الباقي، كذا؟ توافقون على هذا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: طيب، إذا قال: أَخْرِجُوا الدَّيْن من ثلثي؟

طالب: بُدِئَ به.

الشيخ: بُدِئَ به، إن زاد الثلث على الدَّيْن؟

الطالب: لصاحب التبرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>