الشيخ: لصاحب التبرع، يعني يُصْرَف في وصيته، وإن نقص الثلث عن الدَّيْن؟
الطالب: من باقي التركة.
الشيخ: يُخْرَج من باقي التركة، بارك الله فيك، وإن كان بقدره؟
الطالب: يُدْفَع.
الشيخ: يُدْفَع لصاحب الدَّيْن ولا يبقى لصحاب التبرع شيء.
هنا مسألة لم نذكرها لكن نذكرها الآن، إذا تزاحمت الديون، فهل يُبْدَأ بالأول بالأسبق، وإذا كان فيها حق لله وحق للآدمي هل يُبْدَأ بحق الله أو بحق الآدمي؟ أفهمتم؟
عندنا مسألتان؛ المسألة الأولى: إذا تزاحمت الديون وصارت أكثر من المال، فهل نبدأ بالأسبق، أو يتساوى الجميع؟ وإذا كان فيها دَيْن لله ودَيْن لآدمي هل نبدأ بدَيْن الله، أو بدَيْن الآدمي، أو يشتركان؟ أفهمتم؟
المسألة الأولى نقول: إن الديون تشترك، والنقص يكون على الجميع؛ لأن تَعَلُّقَها بالتركة وَرَدَ على التركة في آنٍ واحد، متى؟ عند موت الْمَدِين، فلا فرق بين الدَّيْن السابق واللاحق.
مثال ذلك: عليه دَيْن لزيد ثلاثة آلاف استدانه قبل سنة من موته، وعليه دَيْن لعمرو ثلاثة آلاف استدانه قبل ستة أشهر من موته، ثم مات ولم نجد في تركته إلا ثلاثة آلاف، هل نعطيها زيدًا لأن دَيْنه أسبق؟ لا، نقول: النقص بالقسط، وكيف ذلك؟ ننسب التركة إلى مجموع الدَّيْن، انسب ثلاثة آلاف إلى مجموع الدَّيْن كم؟ ستة آلاف، يكون النصف، فنعطي كل واحد نصف حقه.
المسألة الثانية: هل إذا اجتمعت ديون لله وللآدمي هل نُقَدِّم دَيْن الآدمي أو دَيْن الله، أو هما سواء؟
في هذا ثلاثة أقوال للعلماء؛ القول الأول: يُقَدَّم دَيْن الآدمي، والثاني: يُقَدَّم دَيْن الله، والثالث: يشتركان.
مثال هذا: رجل مات وفي ذمَّتِه خمسة آلاف زكاة، وعليه لزيد خمسة آلاف، ولما توفي لم نجد إلا خمسة آلاف فقط، فالدَّيْن أكثر من التركة، فهل نصرف الخمسة في الزكاة، أو في دَيْن الآدمي، أو يشتركان؟ هذه صورة المسألة.