نأخذ درسًا جديدًا، قال:(باب الموصَى له)، سبق لنا أن الوصية تشتمل على .. فيه وصية ومُوصٍ ومُوصًى له ومُوصًى به ومُوصًى إليه.
الوصية هي العقد الصادر من الْمُوصِي، والْمُوصِي هو فاعل الوصية، والْمُوصَى له مَن له الوصية، والْمُوصَى به الشيء الذي أوصى به الْمُوصِي، والْمُوصَى إليه الذي عُهِد إليه بالتصرف في الوصية، وهو بمنزلة الوكيل بالنسبة للحي.
قال:(تصح لمن يصح تملُّكه) وسبق شرح هذا، وعلى هذا لو أوصى لعبدِ غيرِه، وقلنا بأن العبد لا يملك، لا تصح الوصية، فلا يقال: إنها تصح وتكون لسيده؛ لأن الْمُوصِي قد يقصد نفس العبد، يريد رحمته والبِرَّ به، فنقول: هذا لا تصح الوصية.
هل تصح لعبدِ نفسِه؟ يقول المؤلف:(ولعبده بِمُشَاع كثُلُثِه، ويعتق منه بقدره، ويأخذ الفاضل) إلى آخره.
الوصية لعبده فيها تفصيل؛ إن أوصى له بِمُشَاع كالثلث ونحوه فلا بأس، ثلث، رُبع، سُدس، خُمس، لا بأس يصح؛ لأنه يدخل فيه الوصية لنفسه، يعني هو نفسه يدخل في الوصية، فإذا مَلَكَ الجزء بالوصية صار حُرًّا، فصح أن يتملَّك، هذا وجه الفرق بين عبده وعبدِ غيرِه.
الآن لنفرض عنده عبد يساوي ألفًا، وعنده ألف عروض تجارة تساوي ألفًا، وعنده نقود ألف، أوصى لعبده بثلثه، يدخل العبد في الوصية ولَّا ما يدخل؟ يدخل؛ لأنها ثلث مشاع يشمل العبد وعروض التجارة والنقود، فيعتق ثلث العبد –مثلًا-، ويَنْجَرّ العتق إلى العبد كله بالسراية.