للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم إن زاد يقول: (ويعتق منه بقدره) أي: بقدر المشاع الذي أوصى به، سواء الثلث أو أقل، (ويأخذ الفاضل) إن فضل، بأن تكون قيمته أقل من الجزء المشاع الذي أوصى له به، أوصى له بالثلث -للعبد- انتبه معنا، تصح الوصية، قَدَّرْنَا العبد بعد موت سيده وجدنا أن الثلث عشرة آلاف، والعبد يساوي سبعة آلاف، يعتق العبد ولَّا لا؟ يعتق العبد، باقي بالثلث مَن يأخذه؟ العبد، ولهذا قال: (ويعتق منه بقدره) أي: بقدر الثلث إن كانت قيمة العبد أكثر من الثلث، (ويأخذ الفاضل) إن كانت قيمة العبد أقل من الثلث.

مثال آخر، إذا صار قيمة العبد أكثر: أوصى لعبده بثلثه -ثلث ماله- ثم توفي، قَدَّرْنَا الثلث، وجدنا أن الثلث عشرة آلاف ريال، والعبد يساوي خمسة عشر ألف ريال، ماذا نصنع؟ نقول: يعتق من العبد ثلثاه.

ووجه ذلك أنه أوصى له بالثلث، وقيمته تزيد على الثلث، فلا يعتق منه إلا مقدار الثلث، وإن ساوَى العبد الثلث عتق وليس له شيء، فصار الآن إذا أوصى لعبده بمشاع كثلثه إما أن تزيد قيمة العبد، أو تنقص، أو تساوي، كما سمعتم.

قال: (ويعتق منه بقدره) أي: بقدر المشاع الذي أوصى له به، (ويأخذ الفاضل) مَن الذي يأخذ الفاضل؟

طلبة: العبد.

الشيخ: العبد.

(وبمئة أو معيَّن لا تصح له)، هذا التفصيل الثاني، الجانب الثاني من التفصيل، أوصى لعبده بمئة، قال: أُوصِي لعبدي بمئة ريال بعد موتي، فالوصية لا تصح، ولو كان عبدَه؟ نعم ولو كان عبدَه؛ لأن عبده لا يملك، وهو غير داخل في الوصية، المسألة الأولى إذا أوصى بالمشاع هو داخل في الوصية، هذه هو غير داخل في الوصية.

أوصى لعبده ببيت، الميت أوصى لعبده ببيت، قال: البيت الفلاني الشعبي لعبدي، تصح الوصية أو لا؟ لا تصح، لماذا؟ لأن العبد لا يملك، فصار الوصية لعبدِ الغير غير صحيحة، سواء أوصى له بمعيَّن، أو بمقدَّر، أو بِمُشَاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>