فالوصية لعبده إن أوصى بِمُشَاع صحَّت، إن أوصى بمقدَّر كمئة، أو بمعيَّن لا تصح، والفرق واضح؛ لأنه إذا أوصى بالْمُشَاع صار من جملة الْمُشَاع مَن؟ العبد، فيعتق منه بقدر الثلث، أو بقدر الْمُشَاع الذي أوصى به له.
(وتصح بحملٍ ولحملٍ تُحُقِّقَ وجوده قبلها)، الوصية بالحمل والوصية للحمل، بينهما فرق؛ الوصية بالحمل يعني أن الحمل يكون هو الْمُوصَى به، والوصية للحمل يعني أن الحمل الْمُوصَى له الْمُمَلَّك الذي يُعْطَى الوصية، فيجوز أن يوصِي بالحمل، ويقول –مثلًا-: أوصيتُ بحملِ هذه الشاة لفلان، ويريد الحمل اللي في البطن، ما هو بالحمل اللي في المستقبل، الحمل الذي في البطن، كشفنا عنها وجدنا أنه لا حمل في بطنها، ماذا تكون؟ الوصية باطلة؛ لأنه غير موجود.
حين الموت غير موجود، ليس في بطنها حمل، بعد الموت وُجِدَ الحمل؟
طالب:( ... ).
الشيخ: لماذا؟ لأنه لم يُوجَد إلا بعد الوصية.
كذلك الحمل، إذا أوصى بحملِ فلانة، يعني الذي في بطنها، إن كان الحمل موجودًا حين الوصية صَحَّت الوصية، ولكن لا يملكها إلا إذا استهَلَّ صارخًا كالميراث، وإن لم يكن موجودًا فإنها لا تصح الوصية.
لكن متى نتيقن الوجود؟ نتيقن الوجود إذا وضعت هذه المرأة قبل ستة أشهر من الوصية وعاش، إذا ولدت قبل ستة أشهر وعاش نعلم الآن أنه موجود حين الوصية، لماذا؟ لأن أقلَّ حمل يعيش فيه المولود كم؟ ستة أشهر.
الدليل؟ الدليل مُرَكَّب من آيتين؛ الآية الأولى قوله تبارك وتعالى:{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}[الأحقاف: ١٥]، كم ثلاثون الشهر بالنسبة للأعوام؟
طلبة: سنتان ونصف.
الشيخ: سنتان ونصف، وقال عز وجل:{وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ}[لقمان: ١٤]، أَسْقِط عامين من ثلاثين يبقى كم؟ ستة أشهر، فيكون الاستدلال الآن مُرَكَّبًا من دليلين.