وذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان الخليفة المشهور وُلِدَ لستة أشهر، لكن الغالب أن الحمل يكون تسعة أشهر بالنسبة للآدميين.
(ولحمل تُحُقِّقَ وجوده قبلها، وإذا أوصى) إلى آخره، نمشي ولَّا فيه أسئلة؟
طالب: إذا أوصى لعبده بِمُشَاع وكان هذا العبد بخمسة عشر ألفًا، والوصية ثلثها عشرة آلاف يعتق ثلثاه، والباقي يوزع عليه .. ؟
الشيخ: كيف؟ لا، ما يسري عليه عتق.
طالب: ( ... ).
الشيخ: على القول بالاستسعاء يمكن، على القول يأنه يستسعى يعتق الباقي ويستسعى العبد.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، هذا في حياته، هذا بعد الموت، الوصية هذه بعد الموت، أما في الحياة ما يصح.
طالب: إذا أوصى بمال مقدَّر لعبده وكان المال أكثر من ثمنه؟
الشيخ: لا تصح الوصية لعبده إلا إذا أوصى بِمُشَاع، أما بمعيَّن أو مقدَّر من المال لا تصح.
طالب: أسأل عن تمليك العبد في الأقوال الثلاثة.
الشيخ: نعم، الذي يظهر أن تمليك العبد يصح، خصوصًا إذا مَلَّكَه سيدُه، إذا كان الْمُمَلِّك السيد أنه يملك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: تعرفون كيف يكون؟ ننسب التركة إلى الدَّيْن، التركة خمسة الآن والدَّيْن عشرة، انسب خمسة إلى عشرة النصف، فيكون لكل واحد النصف؛ مئتان وخمسون للزكاة، ومئتان وخمسون للآدمي، أن تنسب الأقل إلى الأكثر.
طالب: شيخ، لو أوصى لحملٍ خَصَّصَه للذكورية بأن يكون ذَكَرًا دون أنثى؟ الشيخ: نعم؟
طالب: لو أوصى لحملٍ وخَصَّصَه بأن يكون ذَكَرًا.
الشيخ: لا بأس، يؤخذ بِشَرْطِه، فإن لم يكن على شرطه رُدَّ في التركة.
طالب: الديون يا شيخ إذا تزاحمت.
الشيخ: الديون.
طالب: يُعْتَبر فيها إذا كان بعضها مؤجَّل وغير مؤجَّل؟
الشيخ: لا، كلها سواء لأن المؤجَّل يحل بالموت.
طالب: عفا الله عنك يا شيخ، العبد الْمُدَبَّر اللي له سيد وليس له وارث، إن مات السيد وبقي العبد يستحق من ماله ولَّا ما يستحق؟
الشيخ: مَن؟
الطالب: العبد.