الشيخ: عبدٌ مُدَبَّر، يعني قال سيده: إذا مِتُّ فأنت حر، ومات السيد.
الطالب: مات السيد بغير وارث.
الشيخ: يكون حرًّا.
الطالب: له مال هو.
الشيخ: من له مال؟
الطالب: السيد له مال لكن هل يستحق العبد منه شيئًا أو ما يستحق؟
الشيخ: إذا لم يوجَد عاصب ينظر على خلاف العلماء هل المولى من أسفل يَرِث كالمولى من أعلى أو لا يرث، تعرف الفرق؟ المولى من أعلى مَن هو؟ السيد، أو أنه لا يرث، فيه خلاف بين العلماء، فالمذهب لا يَرِث المولى من أسفل، وعلى هذا فيكون مال سيده لبيت المال.
طالب: ( ... ) إذا كان قيمة العبد تساوي ثلثًا أو أقل من ثلث لا شيء، أما إذا كانت تزيد عن الثلث ( ... ) ما زاد على الثلث يُعْطَى للعبد.
الشيخ: إي نعم؛ لأن قيمة العبد -مثلًا- أقل من الثلث، فاللي بين قيمة العبد والثلث يُعْطَى العبد؛ لأنه أوصى له بالثلث.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا لا، ما هي بأكثر، كيف أكثر؟ الثلث ثلاثة آلاف، وقيمة العبد ألفان، يأخذ ثلاثة آلاف.
طالب: ( ... )
الشيخ: لا، إذا زادت قمية العبد على الثلث يعتق بقدر الثلث فقط.
***
طالب: قال رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا باب الْمُوصَى له: وإذا أوصى مَن لا حج عليه أن يُحَجَّ عنه بألفٍ صُرِفَ من ثلثه مؤونة حَجَّةٍ بعد أخرى حتى ينفد، ولا تصح لِمَلَك وبهيمة وميت، فإن وَصَّى لحي وميت يعلم موتَه فالكل للحي، وإن جَهِل فالنصف، وإن وَصَّى بماله لابْنَيْه وأجنبي فَرَدَّا فله التُّسْع.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
رجل أوصى لحمل من ذات زَوْج، ووُضِعَ الحمل بعد ثمانية أشهر، فهل يستحق أو لا؟
طالب: لا، ما يستحق يا شيخ.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه إنما يستحق إذا وضع لأقل من ستة أشهر، فيتحقق أن الوصية كانت عند وقت وجود الحمل في بطن المرأة.
الشيخ: لا يكون له.
الطالب: نعم.