الشيخ: لأنه يحتمل أنه نشأ من جِمَاع بعد الوصية فلا نتحقق، إذن لا نتحقق إذا كانت ذات زوج أو سيد يطؤها إلا إذا وُلِدَ لأقل من ستة أشهر.
إذا أوصى بحمل هذه الشاة؟
طالب: يعني أوصى بحمل شاة؟
الشيخ: إي نعم، قال لك: أوصيت بحملها الذي في بطنها لفلان.
الطالب: صح.
الشيخ: يصح مطلقًا؟
الطالب: إن تَبَيَّن الحمل يا شيخ، إذا كان موجودًا أثناء الوصية.
الشيخ: إذا كان موجودًا حين الوصية صَحَّ، وإلَّا فلا، وهذا يعرفه أهل الخبرة.
رجل أوصى وليس عليه حجٌّ، أو ما قرأنا هذا؟
طلبة: ما قرأنا.
الشيخ: نبدأ.
قال:(وإذا أوصى مَن لا حج عليه أن يُحَجّ عنه بألف صُرِفَ من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفد).
(إذا أوصى مَن لا حج عليه أن يُحَجّ عنه بألف) كرجل أدى فريضة الحج، ثم أوصى، قال: أوصيت أن يُحَجَّ عني بألف، وجدنا مَن يحج عنه بخس مئة، يقولون: إنه يُحَجُّ عنه مرة أخرى حتى ينفد الألف؛ لأنه قال: يُحَجّ عني بألف، ولم يقل: حجة، قال: يُحَجُّ عني بألف، فيُحَجُّ بكل ثلثه حجة بعد أخرى حتى ينفد؛ لأنه عَيَّنَ أن يكون الثلث في الحج فيُحَجّ عنه.
وإذا قال: أوصيت أن يُحَجّ عني حجةً بألف، قَيَّدَها، فهل إذا حَجَجْنَا عنه بثمان مئة نَحُجّ عنه أخرى، أو نطلب مَن يحج عنه بألف؟ هذا فيه تفصيل؛ إذا قال: أن يحج عني فلان بألف، أعطينا فلانًا الألف كاملة، وقلنا: حُجّ؛ لأن تعيينه الشخص وتعيينه أكثر مما تستحق الحجة يدل على أنه أراد مصلحة الشخص، فنعطيه الألف ولو كان يحج بثلاث مئة مثلًا.
وإن قال: يحج عني فلان بألف، فماذا نصنع؟ نقول: يحج عنه فلان حجة بعد أخرى حتى ينفد الألف؛ لأنه لم يقيدها.