أما إذا قال: يُحَجُّ عني حجة بألف، ولم يعين الشخص، فهنا لا نحج بالألف إذا وجدنا مَن يحج بأقل؛ لأنه لا يظهر أنه أراد منفعة شخص معين، بل يحتمل أنه غلب على ظنه أنه لا يوجد مَن يحج إلا بأيش؟ إلا بألف، فقيَّدَها بالألف بناءً على ظنه أنه لا يوجد مَن يحج إلا بألف، والناس في هذه المسألة اختلفوا اختلافًا عظيمًا، أدركنا مَن يحج بخمسين ريالًا، الآن لا يُحَجّ إلا كم؟
طلبة: خمسة آلاف.
الشيخ: إي نعم، بخمسة آلاف أو بثلاثة آلاف، فتغيَّر الحال، فربما يكون هذا الموصِي الذي قال: يُحَجُّ عني حجة بألف، ظن أيش؟ أنه لا يوجَد مَن يحج إلا بألف، فإذا وجدنا مَن يحج بخمس مئة رددنا الباقي في التركة، فهذا هو تفصيل تعيين الحجة بألف، أو بأكثر، أو بأقل.
قال:(ولا تصح لِمَلَك)، (لا تصح) الفاعل يعود على الوصية، (لِمَلَك) لأن الْمَلَك لا يملك، فالملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يملكون؛ لأنهم ليسوا بحاجة للأكل والشرب، بل كانوا صُمْدًا، يعني لا أَجْوَاف لهم، يُلْهَمُون التسبيح، يسبِّحون الله تعالى الليل والنهار لا يفترون.
ولا تصح الوصية لبهيمة؛ لأن البهيمة لا تملك، لكن ذكر بعض العلماء أنه يصح الوقف على بهيمة ويُصْرَف في علفها ومؤونتها، فيُخَرَّج من هذا أن تصح الوصية للبهيمة ويُصْرَف ذلك في عَلَفِها ومؤونتها، هذا إذا لم تكن البهيمة من خيول الجهاد أو إبل الجهاد، فإن كانت من خيول الجهاد أو إبل الجهاد فالوصية لها صحيحة؛ لأن المقصود أيش؟ المقصود الجهاد ما هو البهيمة، ولذلك لا يقوم بقلب الْمُوصِي أنها لهذا النوع من الخيل أو من الإبل، بل لعموم الإبل والخيل.
فصار الوصية للبهيمة لا تصح على المشهور من المذهب بناء على أيش؟ على أنها لا تملك، ومِن شرط صحة الوصية أن تكون لمن يملك.