ومثله أيضًا ما يحمل حيوانه، قال: أوصيت بحمل أو بما تحمل به هذه الشاة لفلان، ولم تحمل، هل يطالب الورثة بمثل حملها كل عام؟ لا، تبطل الوصية لتعذُّر استيفاء الموصَى به.
(وتصح بكلب صيد)، رجل عنده كلب صيد، يعني مُعَلَّم، فأوصى به لفلان، نقول: يصح.
بَيْع كلب الصيد؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: لا يصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب، هبة كلب الصيد تصح، كذلك الوصية به، وحقيقة الوصية به أنها تنازُل من الموصِي عن هذا الكلب؛ لأن نفس الموصِي لا يملك الكلب.
قوله:(بكلب صيد) هل هو مثال، أو تخصيص وتعيين، نقول: هو مثال، فمثله كلب الحرث، ومثله كلب الماشية، الماشية والحرث والصيد؛ لأن كل هذه الثلاثة تباح منفعتها، كما جاء في الحديث، فإذا أوصى بكلب صيد، أو كلب حرث، أو كلب ماشية صَحَّت الوصية.
وإن أوصى بكلب ليس لهذه الثلاثة ولا لما بمعناها فالوصية لا تصح؛ لأن أصل الموصِي لا يملك أن ينتفع بهذا الموصَى به، فلا تصح.
(بكلب صيدٍ ونحوه)، المؤلف قال:(ونحوه) يعني: نحو الصيد اللي هو الحرث والماشية.
(وبزيت مُتَنَجِّس وله ثلثهما)، بزيت متنجس لا نجس، زيت متنجس لا نجس، بينهما فرق؟ نعم؛ النجس نجس لعينه، والمتنَجِّس نجاسته حُكْمِيَّة، النجس كزيت الميتة، زيت الخنزير، زيت كل ما يحرُم أكله، يعني المقصود دُهْنُه، هذا لا يصح الوصية به.
أما الزيت الذي هو زيت الأشجار هذا لا يمكن أن يكون نجسًا، وإنما يكون؟
طالب: طاهر يا شيخ.
الشيخ: إي، لكن ما يتنجس؟
طلبة: يتنجس.
الشيخ: يتنجس، إذن زيت الحيوان الذي هو وَدَكُه ودُهْنه يكون نجسًا ويكون مُتَنَجِّسًا، إن كان من حيوان نجس فهو نجس، وإن كان من حيوان طاهر وأصابته نجاسة فهو متنجس، زيت الشجر يكون متنجسًا ولا يكون نجسًا.