للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: مر علينا القول بأن لو إنسان أوصى لميت وقال: أريد تمليك هذا ( ... ) بهذه الوصية، يا شيخ الإشكال أن الآن لو قلنا بتمليكه دخل هذا المال في تركة الميت، فينزع الورثة كالدية يا شيخ ( ... ) هذا بدون اختياره ودخل في ماله الدِّيَة هذا بنفسها.

الشيخ: لا، ما في بنفسها؛ لأن الدية دخلت قهرًا في مال الميت، وهذه ما هي قهر، فلا بد فيها من القبول، والقبول متعذِّر من الميت، وانتقال مال الميت إلى الورثة فرعٌ عن تملُّكِه إياه، زال الإشكال؟ الآن الميت لا ينتقل ماله إلى الورثة إلا بعد أن يملكه، والوصية له لا يمكن أن يملكها؛ لأن من شرطها القبول.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا لا، ما يمكن، الدية غصب، قهري، دخلت ملكه تقديرًا.

طالب: قال: أوصيت لزيد وللفقراء، فكم يكون مقدار زيد؟

الشيخ: لو أوصى لزيد والفقراء.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: له النصف ولهم النصف.

طالب: لو كان في ورثة الميت مَن هم قصار ومجانين، فكيف يمكن إنفاذ وصيته بما فوق الثلث؟

الشيخ: ما يمكن، يُوقَف.

الطالب: يوقف إلى أن ..

الشيخ: حتى يبلغوا أو يعقلوا، أو يموتوا ويرثهم غيرهم.

الطالب: وهل يصح أن يُنْفِذُوا بما فوق الثلث ويكون من نصيب العقلاء الكبار؟

الشيخ: لا، ما يصح، لكن العقلاء لو أجازوا نفذ نصيبهم من الثلث.

طالب: أحسن الله إليك، كلب الصيد قلنا: يجوز هبته ولا يجوز بيعه.

الشيخ: ولا يجوز بيعه نعم.

الطالب: رجل عنده صيد أو ماشية.

الشيخ: رجل عنده كلب.

الطالب: لا، يريد الصيد، أن يصيد صيدًا، أو عنده ماشية ولا يجد كلبًا إلا بالشراء، هل يجوز له أن يشتريه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>