للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: خذ قاعدة، إذا حرُم العقد واضطُرَّ الإنسان إليه فإنه يحصل عليه بالعِوَض ويكون الإثم على البائع –مثلًا- ولهذا قال العلماء رحمهم الله في بيوت مكة قالوا: لا يجوز بيعها، ولا تجوز إجارتها، فلو جاءنا الحاج وقال: أنا أبغي أستأجر البيت هذا لمدة شهر وقت الحج، يحرُم نؤجره إياه، قال: أنا مُضْطَرّ، أبدًا ما نؤجر، حرام، أفهمت؟ ويش نعمل؟ قالوا: إذا لم يجد ما يسكنه إلا بأجرة فليدفع الأجرة والإثم على صاحب البيت.

لكن هذا القول -وهو مذهب الإمام أحمد، يعني المشهور عند أصحابه- مهجور من زمان، الآن بيوت مكة تباع وتشترى وتُؤَجَّر كأنها بيوت حِلّ لا بيوت حَرَم، ولهذا تَوَسَّط شيخ الإسلام رحمه الله وقال: إنه يجوز بيعها ولا يجوز إجارتها؛ لأن الإجارة منفعة، والمنفعة في الْحَرَم يشترك فيها كل الناس، كما قال عز وجل {الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} [الحج: ٢٥]، ويقول: كان الناس في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حين كان خليفة كانت البيوت مُفَتَّحَة الأبواب للحجاج والعُمَّار، كل إنسان عنده شيء زائد يفتح بابه لمن أراد أن يسكن، أفهمت؟

فالأقوال إذن ثلاثة؛ جواز البيع والإجارة، وهو الذي عليه العمل من زمان، والثاني: تحريم البيع والإجارة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله، والثالث: التفصيل؛ جواز البيع دون الإجارة.

***

طالب: باب الْمُوصَى به .. وتصح بمجهول كعبدٍ وشاةٍ، ويُعْطَى ما يقع عليه الاسم العرفي، وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالًا ولو ديةً دخل في الوصية، ومَن أُوصِيَ له بمعيَّن فتلف بطلت، وإن تَلِف المال غيرَه فهو للموصَى له خرج من ثلث المال الحاصل للورثة.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

رجل أوصى بثمرة هذه النخلة لفلان ولم تُثْمِر، فهل يطالب الورثة بقيمة ثمرتها؟

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>