الشيخ: لا يطالب؛ لأنها لم تُثْمِر فبطلت الوصية.
هل تصح الوصية بالكلب؟
طالب: نعم تصح.
الشيخ: تصح.
طالب: فيها تفصيل يا شيخ.
الشيخ: ما هو التفصيل.
الطالب: إن كان الكلب مما يجوز اقتناؤه كلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه يصح.
الشيخ: أحسنت، وإلَّا.
الطالب: وإلا فإنه لا يصح؛ لأنه لا يمكله أصلًا، ولا يملك منفعته.
الشيخ: إذن فيه تفصيل؛ ما جاز اقتناؤه جازت الوصية به، وما لا فلا.
إذا أوصى بكلبِ صيد وعنده أموال عظيمة، فكم يستحق الموصَى له من هذا الكلب؟
طالب: على كلام المؤلف يستحق الثلث.
الشيخ: ثلث الكلب.
الطالب: ثلثه أو قيمته لو ( ... ).
الشيخ: لا، أقول: ثلث الكلب، فيكون شريكًا للموصَى له فيه، يقول: خليه عندك يوم وعندي يومين، كذا؟
الطالب: لا يا شيخ.
الشيخ: لا! كيف لا؟ !
الطالب: ثلث القيمة إذا.
الشيخ: ما فيه قيمة، الكلب ما له قيمة.
الطالب: لو قدرنا يعني له قيمة.
الشيخ: قدرنا له قيمة، ويش بيعطيه؟
الطالب: ثلث منفعته.
الشيخ: ما يجوز؛ لأن هذه المنفعة لا يجوز أَخْذ العِوَض عليها.
طالب: يكون له ثلث الكلب.
الشيخ: ثلث الكلب، يعني –مثلًا- يتقاسمون المنفعة، فيقال للموصَى له: لك يوم وللورثة يومان، هل هناك قول آخر؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: وهو؟
الطالب: أن له كاملًا.
الشيخ: أن الكلب له كاملًا.
أوصى له بزيت مُتَنَجِّس؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز؟
الطالب: نعم.
الشيخ: متنجس.
الطالب: يجوز؛ لأنه يمكن الانتفاع به في طلاء السفن والجلود.
الشيخ: إي، يمكن الانتفاع به، أوصى بإنسان عنده -مثلًا- أموال كثيرة، ولنقل: عنده مئة دَبَّة سمن، وأوصى بواحدة منها مُتَنَجِّسة، كم يُعْطَى الموصَى له.
طالب: على القول الراجح يُعْطَى كله.
الشيخ: وعلى الثاني؟
الطالب: أنه يُعْطَى الثلث.
الشيخ: ثلث الدابة المتنجسة، إلا إذا أجازت الورثة، القول الراجح؟
طلبة: أنه يُعْطَى كله.
الشيخ: أنه يُعْطَى كل ما أُوصِيَ له به، وهذا هو الصواب.