للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا يطالب؛ لأنها لم تُثْمِر فبطلت الوصية.

هل تصح الوصية بالكلب؟

طالب: نعم تصح.

الشيخ: تصح.

طالب: فيها تفصيل يا شيخ.

الشيخ: ما هو التفصيل.

الطالب: إن كان الكلب مما يجوز اقتناؤه كلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه يصح.

الشيخ: أحسنت، وإلَّا.

الطالب: وإلا فإنه لا يصح؛ لأنه لا يمكله أصلًا، ولا يملك منفعته.

الشيخ: إذن فيه تفصيل؛ ما جاز اقتناؤه جازت الوصية به، وما لا فلا.

إذا أوصى بكلبِ صيد وعنده أموال عظيمة، فكم يستحق الموصَى له من هذا الكلب؟

طالب: على كلام المؤلف يستحق الثلث.

الشيخ: ثلث الكلب.

الطالب: ثلثه أو قيمته لو ( ... ).

الشيخ: لا، أقول: ثلث الكلب، فيكون شريكًا للموصَى له فيه، يقول: خليه عندك يوم وعندي يومين، كذا؟

الطالب: لا يا شيخ.

الشيخ: لا! كيف لا؟ !

الطالب: ثلث القيمة إذا.

الشيخ: ما فيه قيمة، الكلب ما له قيمة.

الطالب: لو قدرنا يعني له قيمة.

الشيخ: قدرنا له قيمة، ويش بيعطيه؟

الطالب: ثلث منفعته.

الشيخ: ما يجوز؛ لأن هذه المنفعة لا يجوز أَخْذ العِوَض عليها.

طالب: يكون له ثلث الكلب.

الشيخ: ثلث الكلب، يعني –مثلًا- يتقاسمون المنفعة، فيقال للموصَى له: لك يوم وللورثة يومان، هل هناك قول آخر؟

طالب: إي نعم.

الشيخ: وهو؟

الطالب: أن له كاملًا.

الشيخ: أن الكلب له كاملًا.

أوصى له بزيت مُتَنَجِّس؟

طالب: يجوز.

الشيخ: يجوز؟

الطالب: نعم.

الشيخ: متنجس.

الطالب: يجوز؛ لأنه يمكن الانتفاع به في طلاء السفن والجلود.

الشيخ: إي، يمكن الانتفاع به، أوصى بإنسان عنده -مثلًا- أموال كثيرة، ولنقل: عنده مئة دَبَّة سمن، وأوصى بواحدة منها مُتَنَجِّسة، كم يُعْطَى الموصَى له.

طالب: على القول الراجح يُعْطَى كله.

الشيخ: وعلى الثاني؟

الطالب: أنه يُعْطَى الثلث.

الشيخ: ثلث الدابة المتنجسة، إلا إذا أجازت الورثة، القول الراجح؟

طلبة: أنه يُعْطَى كله.

الشيخ: أنه يُعْطَى كل ما أُوصِيَ له به، وهذا هو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>