قال:(ويقبل بإذن سيده)، قوله:(بإذن سيده)، يجوز أن يقول: بإذن سيده؛ يعني سيد، أليس السيد الله؟ ! كيف؟
طلبة: بلى.
الشيخ: هذا مقيد، الممنوع السيادة المطلقة؛ فإنها لا تكون إلا لله وحده عز وجل، أما السيد المقيد فلا بأس، فيقال: سيد هؤلاء القوم، سيد بني فلان، هذا لا بأس به.
قال:(وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو، ولم يعزل زيدًا اشتركا، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له)، (إذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو) سبحان الله، هذان الرجلان محل التمثيل عند العلماء الفقهاء والنحويين وغيرهم أيضًا، فلماذا؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: لخفتهم؛ لأن كل ثلاثة أحرف وسطها ساكن، وهي خفيفة على اللسان.
أوصى إلى زيد، ثم أوصى إلى عمرو، فقال: أوصيت إلى زيد أن يصرف خمُس مالي في أعمال البر، ثم بعده قال: أوصيتُ إلى عمرو أن يصرف خُمس مالي في أعمال البر. الآن أوصى إلى شخصين، فنقول: إن قال: عزلت زيدًا فالوصية لعمرو، وإن لم يقل فهي بينهما، هكذا قال الفقهاء رحمهم الله.
وإذا كانت بينهما اشتركا في التصرف، ولا يمكن أن ينفرد أحدهما بتصرف إلا بمراجعة الآخر. وعلى هذا فإذا مات الموصي أعطينا الرجلين جميعًا كم؟ كم نعطيهم؟
طلبة: الخمس.
الشيخ: الخُمس، قلنا: أوصى بالخمس، وقلنا: تصرف فيما أوصى به فيه، ولا ينفرد أحدكما على الآخر بشيء؛ لأنه جعله لهما.
وهذه المسألة لها صور:
الصورة الأولى: أن يوصي إلى زيد، ثم يوصي إلى عمرو ويقول: قد عزلت زيدًا، فمن يكون الموصَى إليه؟
طلبة: عمرو.
الشيخ: عمرو، واضح.
الصورة الثانية: أن يقول: أوصيتُ إلى زيد وعمرو، فمن تكون الوصية إليه؟ إلى الاثنين.
الصورة الثالثة: أن يقول: أوصيتُ إلى زيد، ثم يقول بعد ذلك: أوصيت إلى عمرو، فمن الوصي إليه؟ المذهب أنهما يشتركان.
وقيل: إن الوصية للثاني؛ للأخير، كما لو ورد نصان لا ينفرد أحدهما؛ يعني لا يمكن الجمع بينهما، فالثاني ناسخ للأول، هذه واحدة.