الشيخ: المعتدة البائن، والخاطب غير زوجها، كذا ولَّا لا؟ هذه يجوز تعريضًا لا تصريحًا سواء كان مبانة من وفاة أو مبانة في حياة.
مَن تجوز خطبتها تصريحًا وتعريضًا؟
طلبة: الرجعية.
الشيخ: الرجعية.
طالب: لأنها زوجته.
الشيخ: مَن تجوز خطبتها تصريحًا وتعريضًا؟
طالب: المباينة.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: إلى الآن متلخبطين، البائن بغير الثلاث من زوجها، هي اللي قلناها الآن.
مَن تحرم تصريحًا وتعريضًا؟
طلبة: الرجعية.
الشيخ: الرجعية، والمبانة بثلاث من زوجها.
طالب: تعريضًا.
الشيخ: لا، المبانة بثلاث من زوجها، المبانة بثلاث من غير الزوج تعريضًا لا تصريحًا، المبانة بالثلاث من زوجها تحرم خطبتها تصريحًا وتعريضًا.
إذن التي تحرم تصريحًا وتعريضًا: الرجعية، والثانية: المبانة بالثلاث من زوجها، لماذا وهو زوجها؟ لأنه لا سبيل له إلى نكاحها؛ حيث إنها تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره.
اضبط التقسيم، ترى التقاسيم تحصر لكم المسائل العلمية، فهذه أحكام خطبة المعتدة.
طالب: الصور التي ذكرها المؤلف لا تجد من يطبقها عندنا، ما يمكن ولا تعريضًا ولا تصريحًا.
الشيخ: أيها؟
الطالب: هذه الصور.
الشيخ: أيها؟ الصور؟
الطالب: النظر إلى المخطوبة والتصريح لها، ما يمكن.
الشيخ: ليش؟ نحن نتكلم عن الأحكام الشرعية بقطع النظر عن العمل بها، العمل بها شيء، الكلام أن الإنسان يعرف الأحكام الشرعية، فهل يمكن في أي البلاد أنه لا يخطب الإنسان امرأة؟ كيف يتزوجون الناس؟
الطالب: ما يمكن ينظر لها.
الشيخ: ما يمكن ينظر لها، يمكن، حتى عندنا الآن أنا أخبركم عندنا قبل يمكن أربعين سنة أو خمسين سنة ما يمكن النظر للمخطوبة إطلاقًا، حتى لو قال الخاطب: أنا أريد أن أخطب. قال: ما هي بيعة نعرضها عليك!