للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكن لما انتشرت المعلومات وتفقَّه الناس حصل، وعسى الله أن يُسَمِّت، يعني نقول: نخشى بعدين أن تتدهور مثلًا وتكون كخطبة الغربيين، الغربيون إذا بغى يخطب امرأة يطلع هو وإياها أيامًا عديدة ويخلو بها وكل شيء يفعلونه إلا النكاح.

طالب: ويجيب عيالًا بعدين.

الشيخ: الله أعلم، نعم.

طالب: أكثر الناس الآن طلاقهم على غير السنة يطلق في الحيض وكذا، فلماذا إذا جاء الإنسان يطلق ثلاثًا ..

الشيخ: والله نحن نفتي أنها ما دامت في العدة فالطلاق البدعي لا يقع.

الطالب: على الإطلاق؟

الشيخ: على الإطلاق.

الطالب: هذا معصية، فعل معصية؟

الشيخ: طيب، إذا فعل المعصية هل نُمَكِّنه من تنفيذ هذه المعصية، الله قال: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١]. فإذا طلق في حيض أو طُهر جامَع فيه فقد طلقها لغير العدة، فيكون داخلًا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (١٢).

لكننا لا نفتي بفساد الطلاق في رجل ضاقت عليه الْحِيل ثم جاء يقول، جاء إنسان يستفتي قال: أنا والله أطلق زوجتي وهذه الثالثة، أو قد طلقتها ثلاث مرات، لكن سأخبرك عن قضيتي، اتفضل، قال: أول مرة قبل عشرين سنة طلقتها وهى حائض، ثم قبل عشر سنين طلقتها في طهر جامعتها فيه، ثم طلقتها قبل سنة وأنا غضبان غضبًا شديدًا، أفتوني؟ نحن نفتيه لو كانت المسألة طبيعية بأنه لا طلاق عليه؛ لأن الأول؟

طلبة: في حيض.

الشيخ: في حيض، والثانى؟

طلبة: في طهر جامعها فيه.

الشيخ: في طهر جامعها فيه، والثالث؟

طلبة: غضب شديد.

الشيخ: غضب شديد، هو يريد منا هذا، يريد أن نُفتِي له بأن هذه المرأة التي أصبحت بائنًا منه أنها زوجته ولا طلاق عليه، هذا لا يمكن نفتيه بهذه الفتوى أبدًا؛ لأن طلاقه في الحيض قبل عشرين سنة كان طلاقًا التزم فيه، التزم التزامًا كاملًا، ولو أنها تزوجت بعد انقضاء عدتها في ذلك الوقت؟

طالب: ما أمكن.

الشيخ: هل يمكن أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>