للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: لا.

الشيخ: أبدًا لا يمكن، وكذلك الطلقة الثانية، وكذلك الثالثة، أما لما ضاقت به الحيل جاء يَمِّنا يقول: أنا والله الطلاق الأول بدعي والثاني بدعي والثالث بغير شعور، ومثل هذا ما ذكره الشيخ عبد الله فقير رحمه الله يقول: إنهم إذا طلقوا ثلاثًا جاء الزوج يقول: والله أنا طلقت ثلاثًا، لكن أحد الزواجات الحاضر الشاهد الثاني يشرب الدخان، علشان أيش؟

طالب: فاسق.

الشيخ: علشان يصير غير عدل، وإذا كان غير عدل صار النكاح بشهادة واحد ولا يصح، إذا لم يصح النكاح لا يصح الطلاق، هو ما عاد مثَّل بشارب الدخان لكن من عندي هذا، إنما قال: إن بعضهم إذا طلق الثلاث وضاقت عليه الحيل جاء يفكر في العقد يلتمس لعل يصير العقد فاسدًا علشان ما بُنِي على الفاسد فهو فاسد.

طالب: ذكرت المحادثة عبر التليفون، فكيف الخطابات، الرسائل؟

الشيخ: أنا عندي الخطابات يعني أهون من بعض الوجوه، أهون لأنه لا يسمع صوتها ولا يتلذذ به، اللهم إلا أن يتبادلا الصور، هذا لا شك أنه ليس بصحيح.

***

الطالب: (ويحرم التصريح بخُطبة المعتدة).

الشيخ: (بخِطبة)؛ لأن (خُطبة) بالضم: القول، و (خِطبة): طلب الزواج.

الطالب: ويحرم التصريح بخطبةِ المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض، ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية، ويحرمان منها على غير زوجها، والتعريض: إني في مثلك لراغب، وتجيبه: ما يُرغَب عنك، ونحوهما. فإن أجاب وليُّ مُجبرةٍ، أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها، وإن رُدَّ أو أَذِن أو جُهِل الحال جاز، ويُسَن العقد يوم الجمعة مساءً بخطبة ابن مسعود.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

متى يحرم التصريح والتعريض في الخِطبة؟

طالب: الرجعية من غير زوجها.

الشيخ: الرجعية من غير زوجها، طيب ثانيًا؟

الطالب: المبانة بالثلاث.

<<  <  ج: ص:  >  >>