الشيخ: طيب لماذا لا نقول: يحرك اللسان والشفتين؟
طالب: لأنه أخرس.
الشيخ: إي، أنا أقول: يُحرِّك، لا يجب عليه القول، لكن يجب عليه التحريك.
طالب: لا يحرك شفتيه ولسانه؛ لأن لسانه علامة على قول القلب، فإذا سقط الأصل، وهو النطق يسقط الفرع وهو تحريك لسانه وشفتيه.
الشيخ: لا، هو غير هذا الجواب.
طالب: القول بأن تحريك اللسان والشفتين مقصود لغيره.
الشيخ: مقصود لغيره، وسيلة للنطق، فإذا سقط النطق سقطت الوسيلة؛ تحريك اللسان والشفتين مقصود لغيره وسيلة للنطق، فإذا سقط النطق لعدم القدرة عليه سقطت الوسيلة.
ذكرنا على قول: (الله أكبر) أن الباحث أولًا هل يقوم غيرها مقامها؟
طالب: لا يقوم غيرها مقامها.
الشيخ: ولو كان بمعناها؟
الطالب: ولو كان بمعناها ( ... ) فيقتصر بها على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يُعيِّن التكبير؟
الطالب: يقول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «ارْجِع فَصَلِّ فَإِنَّكَ .. » فكبر، لما قال له: استقبل القبلة ..
الشيخ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ» (١٩)، أحسنت.
هل يجوز أن يقول الله الأكبر؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، لماذا؟
طالب: لأن ( ... ).
الشيخ: لأن مدلول (الله أكبر) أبلغ من مدلول (الله الأكبر)؛ ولأن هذا هو الذي ورد به النص.
فسر بعض العلماء أكبر بكبير، فما رأيك بهذا التفسير؟
طالب: لا، ضعيف يا شيخ.
الشيخ: هذا التفسير ضعيف، وهل يُعتبر أنقص من اللفظ أو لا؟
طالب: أنقص منه؛ لأنه ..
الشيخ: أنقص، لماذا؟
الطالب: ( ... ) ويقع فيه المشاركة.
الشيخ: إذن من قال: أكبر بمعنى (كبير) فقد نقص المعنى؛ لأن كبير لا تمنع المشاركة بخلاف أكبر.
قال المؤلف: (رافعًا يديه مضومتي الأصابع) ما الدليل على رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؟
طالب: فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: ومن رواه عنه.