الشيخ: على كل حال الواجب عليكم أنتم يا طلبة العلم أن تُبَيِّنُوا للناس أن هذا بدعة وليس له أصل.
طالب: والفاتحة يا شيخ؟
طلبة: الفاتحة؟
الشيخ: كيف؟
طالب: بعض الناس يُتْبِعُون العقد بالفاتحة.
الشيخ: عجيب، يقرؤون الفاتحة؟ !
طالب: وهذه عندنا كذلك يا شيخ.
الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله، معناها كأنها تفاؤل بالمرض؛ لأن الفاتحة رُقْيَة، نسأل الله العافية، أعوذ بالله.
طالب: بدل ما يقولوا: فلانة مخطوبة يقولون: قُرِئَت فاتحتها.
الشيخ: سبحان الله! الله يهديهم، والله هذه الحقيقة تدل على أن طلبة العلم هناك مُقَصِّرون.
طالب: نعم.
الشيخ: عندهم تقصير.
الطالب: صحيح.
الشيخ: أنا أذكر كان عندنا .. ( ... )
***
طالب: .. في المجلس، ولم يتشاغلَا بما يقطعه، وإن تفرَّقَا قبله بطل.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق لنا أن للنكاح أركانًا ثلاثة، وهي: الزوجان الخاليان من الموانع، والثاني: الإيجاب، والثالث: القبول.
والإيجاب: هو اللفظ الصادر من الولي أو مَن يقوم مقامه، والقبول: هو اللفظ الصادر من الزوج أو مَن يقوم مقامه.
وسبق لنا أنه لا يصح الإيجاب إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وبَيَّنَّا أن هذا القول قولٌ مُحْدَث، وأنه لم يُعرَف عن الإمام أحمد، وأن أول مَن قال به ابن حامد، وتبعه على ذلك تلميذه القاضي أبو يعلى، وانتشر هذا القول واشتهر بين الأصحاب؛ لكثرة كتبهما وتلاميذهما.