للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجواب: فيه تفصيل، إن كانت الميتة طاهرة فَجِلْدُها طاهر، وإن كانت الميتة نجسةً فجلدها نجس، أو لا؟ هل هناك ميتة طاهرة؟

طلبة: نعم.

الشيخ: مثل؟

الطلبة: السمك.

الشيخ: الجراد الظاهر هذا ما له جلد، لكن لا بأس ميتته طاهرة، السمك ميتته طاهرة؛ لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: ٩٦].

قال ابن عباس: صيده ما أُخِذَ حيًّا، وطعامُه ما أُخِذَ مَيِّتًا (١٨)، هذا لا إشكال فيه؛ جلده طاهر، وكله طاهر، ولا فيها إشكال.

أما الذي يَنْجُس بالموت فإن جلده يَنْجُس بالموت؛ لأنه داخل في عموم الميتة، أليس كذلك؟ فيكون داخلًا في قوله تعالى: {إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: ١٤٥] ( ... )، ولا يلزم من التحريم النجاسة، القاعدة هذه صحيحة: لا يلزم من التحريم النجاسة، ولهذا السُّمُّ حرام، وليس بنجس، أو لا؟

والتتن (١٩) حرام وليس بنجس، والخمر حرام وليس بنجس على القول الراجح، فلا يلزم من التحريم النجاسة؛ لأننا نجيب عن ذلك بأن الله عز وجل علَّل لما قال: لا أجد مُحَرَّمًا {إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: ١٤٥]، هذا واضح أنه نجس.

فإذن الميتة.

نجسة وجلدها نجس، ولكن هل إذا دبغناه يَطْهُر أو لا؟

اختلف في ذلك أهل العلم؛ فقال بعض العلماء: إنه لا يَطْهُر، وهو -كما ترون- المذهب: أنه لا يَطْهُر بالدباغ؛ لماذا؟ قالوا: لأن الميتة نجسة العين، ونَجِسُ العين لا يمكن أن يَطْهُر، أو لا؟

لو تجيب مثلًا كلبًا وتغسله بالصابون والماء الحار سبع مرات يَطْهُر؟ ما يَطْهُر، نجس العين لا يَطْهُر، أليس كذلك؟

الروثة؛ روثة الحمار لو بتغسلها بماء البحار، تَطْهُر؟ لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>