(إذا زوَّجَه) أي: زوَّج الرجل شخصًا (وليَّتَه) بمعنى موليته فهو فعيل بمعنى مفعول (على أن يزوجه الآخر وليته) ولم يقل: ابنته؛ «عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ»(١٥) كما جاء في الحديث؛ لأن ما جاء في الحديث ليس قيدًا بل هو مثال، والفقهاء رحمهم الله ذكروا ما يدل على العموم؛ لأن المراد بوليته كل من له ولاية عليها سواء كانت بنته أو أمه، يمكن؟
طالب: نعم يمكن.
طالب آخر: نعم صحيح.
الشيخ: إي صحيح، تكون مطلقة ولها ولد بالغ وزَوَّجَها، ليس لها أب، أو كانت أخته، أو عمته المهم أن الولي عام (على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر) فهذا نكاح باطل ويُسَمَّى نكاح الشغار.
أقول: هذا يسمى نكاح الشغار، إذا زوجه ابنته .. لنحدد المثال أحسن؛ قال: أنا أزوجك ابنتي بشرط أن تزوجني ابنتك. قال: طيب ما عندي مانع. فقال: زوجتك ابنتي بشرط أن تزوجني ابنتك. قال: قبلت. ثم قال: زوجتك ابنتي. فقال الثاني: قبلت. فأخذ كل واحد منهم بيد البنت ومشى، هذا حرام؛ لأنه جعل المهر بضع المرأة والبضع ليس بمال فتكون النتيجة أنه زوجها بلا مهر، هذه مفسدة.
المفسدة الثانية أنه لو فُتِحَ هذا الباب لتلاعب الناس بالنساء وصار الإنسان يجعل ابنته بمنزلة السلعة فيدخل فيها الهوى والخيانة، أليس كذلك؟
طالب: بلى.
الشيخ: المفسدة الثالثة أنه إذا حصل هذا الشيء، ثم صار سوء تفاهم بين أحد الزوجين وزوجته أفسد الثاني زوجته عليه، وهذا مُشاهَد ومعلوم، هذا إذن نكاح الشغار.
نقول:(أن يُزَوِّجَه وليته على أن يزوجه الآخر وليته).
الشرط الثاني:(ولا مَهْرَ بينهما) فهذا لا يصح.
وعُلِمَ من قول المؤلف:(ولا مهر بينهما) أنه لو سُمِّيَ لهما مهر صحَّ، وصرح به فقال:(فإن سمي لهما مهر صح).