الشيخ: هي الغالب ما تقوله؛ لأنها تعلم إذا قالت: بلد آخر، ذهب إليها، هذه تحتاج إلى سفر، يمكن يبقى عنها عشرة أيام، عشرين يومًا، ويقول: والله ما وجدت سيارة، ما وجدت ركوبًا، وما أشبه ذلك، على كل حال ما دامت راضية فالأمر لها، إذا غضبت وجب أن يُسْكِنَها في مكان آخر.
قال:(بغير رضاهما، وله مَنْعُها من الخروج من منزله).
هذا حق، له أن يمنعها من الخروج من منزله، وظاهر كلام المؤلف لأي شيء كان، لكن قد دَلَّت السنة أنه ليس له أن يمنعها من الخروج إلى المسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا»(١١)، هذا مستثنى، هل له أن يمنعها من الخروج إلى أبويها؟ كلام المؤلف يدل على ذلك، أن له أن يمنعها، ولكن في هذا نظر، بل يُقال: إذا كان خروجها إلى أبويها يؤثر عليها بحيث يملؤون قلبها كراهية له، فهنا له أن يمنعها؛ لما يترتب على زيارتهما من الضرر، وأما إذا كان لا يترتب عليه ضرر فليس له أن يمنعها من ذلك؛ لأن هذا فيه صلة رحم.
فإذا قال: الفتن كثيرة، وأنا أخشى عليها من الفتن، نقول: دواء ذلك أن تذهب معها، اذهب معها، وربما يكون في ذلك مصلحة أخرى أيضًا، وهو التقارب بينك وبين أهلها، فيحصل في هذا خير، وأما أن تمنعها من صلة الرحم بدون سبب فلا.
قال:(وله مَنْعُها من الخروج من منزله، ويستحب إذنه أن تُمَرِّض مَحْرَمَها وتشهد جنازته)، (يستحب إذنه) أي: استئذانه، أو أن يأذن؟ أيهما؟
طلبة: أن يأذن.
الشيخ: يُسْتَحَب استئذانه ولَّا يستحب أن يأذن؟
طالب: أن يأذن.
الشيخ: يستحب أن يأذن، أما استئذانه فواجب؛ لأن المرأة لا يجوز لها أن تخرج بدون إذن زوجها، لكن يستحب أن يأذن أن تُمَرِّض مَحْرَمَها، مثل مَن؟