الشيخ: أبوها، أخوها، عمها، خالها، ابن أخيها، ابن أختها، يُستحب له أن يأذن لها في تمريضه، وظاهر كلام المؤلف أن ذلك مستحب، ولو كان عنده مَن يمرضه، ولكن الصواب أنه إذا كان عنده مَن يمرضه فليس بمستحب، وليس ممنوعًا أن يأذن، يكون من قسم المباح، ما لم تتوقف صلته على ذلك، صلة هذا الرحم.
وكلمة (أن تُمَرِّض) مطلقة، لكن يجب أن يقال: أن تمرض مَحْرَمَها في غير ما لا يحل لها النظر إليه، وهو العورة، كأن لو كان هذا المريض يحتاج إلى عناية فيما يتعلق بعورته، فلا يحل لها أن تُمَرِّضه، مَن يُمَرِّضه في العورة؟ زوجته، أما المرأة من محارمه فلا يحل لها ذلك.
وقوله:(وتشهد جنازته)، هذا فيه نظر، إلا إذا أراد تشهد جنازته قبل حملها، بأن تذهب إلى بيته وهو ميت لتنظر إليه مثلًا فلا بأس، يعنى كلام المؤلف صحيح، أما أن تشهد جنازته لتشييعها فلا يأذن لها؛ لأنه قد نُهِيَ النساء أن يُشَيِّعْنَ أيش؟ الجنائز، قالت أم عطية رضى الله عنها: نُهِينَا عن اتباع الجنائز، ولم يُعزم علينا. (١٢)
فمن العلماء من قال: يُؤْخَذ من هذا الحديث أن اتباع الجنائز مكروه؛ لقولها: وَلَمْ يُعزَم علينا، ومنهم من قال: إنه مُحَرَّم، وأن قولها: ولم يُعزَم علينا، تَفَقُّه منها قد توافَق عليه وقد لا توافَق، وأن الأصل أن نأخذ بالحديث، وهو: نُهِينَا، وهو التحريم.
المهم أن قوله:(تشهد جنازته) فيه تفصيل، إن أراد تشهد جنازته في بيته قبل أن يُحْمَل فهذا لا بأس، وإن أراد بعد أن يُحْمَل تقول: أنا أريد أن أذهب إلى مَحْرَمِي لأتبع جنازته، قلنا: يجب أن يمنعها على القول بأن الشهادة مُحَرَّمة، ويستحب أن يمنعها على القول بأنها مكروهة.
قال: (وله مَنْعُها من إجارة نفسها، ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته.
يعنى: للزوج أن يمنع زوجته من إجارة نفسها، لو قالت: أنا أريد أن أذهب إلى القوم لأخدمهم بأجرة، كل يوم عشرة ريالات، له أن يمنعها؟