للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لو قالت: إنها تريد أن تتوظف للتدريس؟

طالب: له أن يمنعها.

الشيخ: له أن يمنعها، نعم، لأنه يملك منافعها في الليل والنهار، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» (١٣)؛ لأنها لو صامت لمنعته الاستمتاع بها نهارًا، أو لمنعته من كماله؛ لأن الإنسان قد يأنف أن يُفْسِد صومها ولو كان نفلًا، إذن له أن يمنعها من إجارة نفسها، لو أَذِنَ لها أن تؤجر نفسها فالأجرة لمن؟

طالب: لزوجها.

طالب آخر: لها هي.

الشيخ: أليست انشغلت عن خدمته بما استأجرت نفسها له؟ بلى، لكن ما دام أَذِنَ لها فالأجرة في مقابل عملها، فتكون لها، ولهذا نقول: إنه لا يجوز للزوج أن يأخذ من راتب زوجته شيئًا مطلقًا ما دام قد أَذِنَ لها، فالراتب كله لها ليس له منه ولا قرش واحد، فإن اشترطت عند العقد أن لها أن تؤجر نفسها، فهل لها ذلك؟ نعم لها ذلك، إذا قالت: شرط أن تُمَكِّنَني من إجارة نفسي، أو من التدريس، وقَبِلَ، لزمه الوفاء بالشرط؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ». (٥)

وكذلك أيضًا له منعها من (إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته)، يعنى: لو كانت امرأة تَزَوَّجَها ولها ولد من غيره ترضعه فقال: لا ترضعيه، فله مَنْعُها من ذلك؛ لأن اشتغالها بإرضاع هذا الولد يؤدي إلى نقص قيامها بحق الزوج فله أن يمنعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>