للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إلا لضرورته) ما هي ضرورته؟ أن يكون محتاجًا إلى الرضاع، ولا يقبل ثدي غيرها؛ لأنه يوجد من الصبيان مَن لا يقبل إلا أمه، لو تجعل في فمه أي شيء من الثُدِيّ ما يقبل إلا ثدي أمه، كما قال الله تعالى عن موسى: {وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ} [القصص: ١٢]، فكان لا يقبل ثدي أحد -موسى- هذا يوجد أيضًا في الأطفال مَن لا يقبل ثدي أي أنثى غير أمه، فإذا كان هذا الصبي من زوجها الأول محتاجًا إلى إرضاعها إياه فليس للزوج أن يمنعها، إن اشترطت عند العقد أن ترضع ولدها من غيره فقَبِلَ؟

طالب: لها ذلك.

الشيخ: لها ذلك، ويلزمه أن يوفي به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»، وعُلِمَ من قول المؤلف: (من غيره) أنه لو منعها من إرضاع ولدها منه فهل له ذلك؟ ليس له ذلك؛ لأن هذا هو ما جرى عليه عمل المسلمين قديمًا وحديثًا أن المرأة تُرْضِع أولادها من زوجها، وأنه لا يمكن أن يمنعها، وأظن في الغالب أنه لا يمكن أن أحدًا يقول لزوجته: لا ترضعي ولدي، لكن لو فرضنا أنه أحمق يريد ألَّا يراها مشتغلة بغيره إطلاقًا، ومنعها من إرضاع الولد، فإنه لا يملك ذلك، بعض الناس أحمق إذا صاح الولد بالثدي قال: يلّا طلَّعِيه بره، قالت: أرضعه، قال: لا ترضعيه، هل له أن يمنعها من ذلك وهي زوجته والولد منه؟ ليس له ذلك.

طالب: شيخ، بارك الله فيكم، إذا كان الرجل لا يتقي الله عز وجل، ودار الأمر بين أن تعصيه أو أن تَبَرَّ والديها ( ... )؟

الشيخ: لا تعصِهِ.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: حق الوالدين عليها هي مو عليه هو، وهي معذورة في هذه الحال.

الطالب: لو قلنا يا شيخ: إن الزوج ليس له منعها إلا إذا ..

الشيخ: المذهب له منعها، لكن نحن قلنا: إنه لا ينبغي أن يمنعها إلا إذا أفسدوها عليه، وهذا داخل في قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>