الشيخ: الصغار ما لهم عيون يا رجال.
الطالب: الأطفال الصغار ( ... ) يا شيخ.
الشيخ: لكن ما يعرفون شيئًا.
الطالب: لا، يتحدثون، يعني صغار يعني ثلاث سنوات، أربع سنوات.
الشيخ: هذا ما يجوز.
الطالب: أَلَا يقال: إن هذا مراده؟
الشيخ: لا، ليس هذا مراده ما دام يقول: (والوطء بمرأى أحد) عامّ، وليس هذا مراده، لكنه ما هو بشر، هو يخطئ ويصيب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا ( ... ) كل الناس بس طبعًا بدون إظهار العورة.
الطالب: مسألة تمريض الْمَحْرَم إذا كان الرجل ليس له غير ابنته، وهو مريض مرضًا في عورته، هل لها أن تُمَرِّضَه؟
الشيخ: هذا إذا لم يوجد غيرها، يعني –مثلًا- لو كان هذا الأب مريضًا بِمَرض يتعلق بالعورة، وليس له زوجة، لكن له ابن وبنت، أيهما الذي يباشر؟
طالب: الابن.
الشيخ: الابن، فإذا لم يكن له ابن البنت تباشر لا بأس.
الطالب: تباشر لا بأس.
الشيخ: إي نعم، تباشر لا بأس، هذه حاجة.
الطالب: شيخ، بارك الله فيك، الإجارة يا شيخ إجارة نفسها ( ... ) توظَّفَت في مكان بعيد تبقى خمسة أيام هناك ( ... ).
الشيخ: إذا كان عالِمًا بذلك فلها ما اشترطت، لو كان يدري أن عملها في غير البلد، وأنها ستبقى هناك خمسة أيام أو ستة ورضي بهذا لا بأس.
الطالب: هو لا يعلم عند العقد.
الشيخ: لا، لا بد أن يعلم؛ لأن الغالب أن يكون العقد في البلد، فإذا لم تشترط عليه أنها تسافر فله أن يمنعها.
طالب: هل يجوز للإنسان عند الجماع يتكلم؟
الشيخ: سبق الكلام عليه.
الطالب: أحسن الله إليكم، قلنا: لا يجوز للزوج أن يأخذ من راتب زوجته شيئًا، شيخ، إذا اشترط قبل الإذن ذلك؟
الشيخ: اشترط عند العقد.
الطالب: لا، ليس عند العقد، عند العمل، قبل العمل عند الإذن.
الشيخ: لكنها لم تشترط أن تعمل.
الطالب: ( ... ) أن تعمل.
الشيخ: عند العقد.
الطالب: إنما استأذنت منه.