للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الصغار ما لهم عيون يا رجال.

الطالب: الأطفال الصغار ( ... ) يا شيخ.

الشيخ: لكن ما يعرفون شيئًا.

الطالب: لا، يتحدثون، يعني صغار يعني ثلاث سنوات، أربع سنوات.

الشيخ: هذا ما يجوز.

الطالب: أَلَا يقال: إن هذا مراده؟

الشيخ: لا، ليس هذا مراده ما دام يقول: (والوطء بمرأى أحد) عامّ، وليس هذا مراده، لكنه ما هو بشر، هو يخطئ ويصيب.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا ( ... ) كل الناس بس طبعًا بدون إظهار العورة.

الطالب: مسألة تمريض الْمَحْرَم إذا كان الرجل ليس له غير ابنته، وهو مريض مرضًا في عورته، هل لها أن تُمَرِّضَه؟

الشيخ: هذا إذا لم يوجد غيرها، يعني –مثلًا- لو كان هذا الأب مريضًا بِمَرض يتعلق بالعورة، وليس له زوجة، لكن له ابن وبنت، أيهما الذي يباشر؟

طالب: الابن.

الشيخ: الابن، فإذا لم يكن له ابن البنت تباشر لا بأس.

الطالب: تباشر لا بأس.

الشيخ: إي نعم، تباشر لا بأس، هذه حاجة.

الطالب: شيخ، بارك الله فيك، الإجارة يا شيخ إجارة نفسها ( ... ) توظَّفَت في مكان بعيد تبقى خمسة أيام هناك ( ... ).

الشيخ: إذا كان عالِمًا بذلك فلها ما اشترطت، لو كان يدري أن عملها في غير البلد، وأنها ستبقى هناك خمسة أيام أو ستة ورضي بهذا لا بأس.

الطالب: هو لا يعلم عند العقد.

الشيخ: لا، لا بد أن يعلم؛ لأن الغالب أن يكون العقد في البلد، فإذا لم تشترط عليه أنها تسافر فله أن يمنعها.

طالب: هل يجوز للإنسان عند الجماع يتكلم؟

الشيخ: سبق الكلام عليه.

الطالب: أحسن الله إليكم، قلنا: لا يجوز للزوج أن يأخذ من راتب زوجته شيئًا، شيخ، إذا اشترط قبل الإذن ذلك؟

الشيخ: اشترط عند العقد.

الطالب: لا، ليس عند العقد، عند العمل، قبل العمل عند الإذن.

الشيخ: لكنها لم تشترط أن تعمل.

الطالب: ( ... ) أن تعمل.

الشيخ: عند العقد.

الطالب: إنما استأذنت منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>