للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: اصبر، لم تشترط عند العقد أنها تعمل، له أن يمنعها، لكن لو اصطلح وإياها على أن تعمل وله نصف الراتب مثلًا فلا بأس.

طالب: شيخ، جمع في بيته زوجتين، ورضيت الثانية، رضيت بذلك، شيخ، كيف نقول له بعد ذلك: أَخْرِجْهَا، هي رضيت بذلك، يعني تنازلت عن حقها، وهي تعلم أنه سيحدث مثلًا .. ؟

الشيخ: لكن هذا الحق يتجدد، وربما ترضى بناء على أنها في تلك الساعة راضية ولَا هامّها، وتقول: إنها الكبيرة وأنا بخليها مثل البنت، لكن لما رأت الزوج يجنح هَوَّنَت.

الطالب: شيخ، لكن هو –مثلًا- يتزوج الثانية بناء على رضاها ( ... ) بيت واحد، يتزوج الثانية بناء على رضاها، وليس له بيت ثانٍ لما تقول له مثلًا: أَخْرِجْهَا، أين يضعها.

الشيخ: إي نعم، لها ذلك، فيه أناس الآن نساؤهم خطبوا لهم، هي اللي خطبت لزوجها، ثم لما تزوج ( ... ).

***

طالب: ويَقْسِم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها، وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها، أو أَبَت السفر معه أو الْمَبِيت عنده في فراشه فلا قَسْم لها ولا نفقة، ومَن وهبت قَسْمَها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز، فإن رجعت قَسَمَ لها مستقبلًا.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ذكر المؤلف أحوالًا يُكْرَه إعلانها؟

طالب: يُكره الوطء بمرأى أحد، أو أن يُحَدِّث الناس بما فعل مع زوجه.

الشيخ: أن يطأها بمرأى أحد، أو يُحَدِّث الناس بما فعل، ما رأيك في هذا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>