للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: هذا كلام المصنف، هذا فيه قليل من الخطأ؛ لأن تحدَّث المرء بما يفعله مع زوجه، قلنا: هذا قد يصل لحد الكبيرة؛ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ يُفْضِي إِلَى الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ إِلَى الرَّجُلِ، ثُمَّ يُحَدِّثُ كُلُّ وَاحِدٍ بِمَا فَعَلَ» (١٠)، وقلنا بأنه كذلك الوطء بمرأى أحد هذا، كذلك لم تَأْتِ به الشريعة؛ لأن الشريعة لم تأتِ بهذا، تأتي بستر العورات.

الشيخ: وهذا أعظم من التحدث، هذا تحدُّثٌ بالفعل، أحسنت، لكن مراد المؤلف بدون كشف العورة، يعنى –مثلًا- يكون عليهما كساء ويجامعها والناس يشاهدون، وطبعًا ما أظن أن المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يطلع في الشارع يفعل هذا، لكن لو فرضًا في الحجرة وعندهم ناس، هذا مراد المؤلف، هل له أن يمنع الزوجة من إرضاع ولدها؟

طالب: ولدها منه أم ..

الشيخ: ما أدري، هذا السؤال.

الطالب: فيه تفصيل؛ إذا كان الولد من غيره فله أن يمنعها إلا لضرورة، أما إذا كان الولد له فليس له أن يمنعها.

الشيخ: توافقون على هذا التفصيل؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم صح، هل يجوز أن يجمع زوجتيه في منزل واحد؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: مطلقًا، ولو رَضِيَتَا.

الطالب: لا، إلا إذا رَضِيَتَا.

الشيخ: يعنى يجوز برضاهما، وبدون رضاهما لا يجوز، صح، لكن لو رأى أنهما وإن رَضِيَتَا الآن فسوف يحصل نزاع في المستقبل، هل يجمعهما؟

الطالب: له ذلك ( ... ).

الشيخ: يعني له أن يجمعهما، فإن وجد بينهما نزاعًا فصلهما، إي نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>