للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكن ينبغي -بل أقول: لو قيل بالوجوب لكان له وجهٌ- لمن أراد أن يكتب الخلع أن يقول: حضر عندي فلان وفلانة وخَالَعَها على عِوَضٍ قدره كذا وكذا، ولا يقول: طلَّقَها؛ لأنه إذا قال: خَلَعَها؛ صار فسْخًا لا ينقص به عدد الطلاق ولا يُحسَب على الزوج، لكن لو قال: طلَّقها؛ صار فيه الخلاف؛ شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إنه فَسْخ ولو كان بلفظ الطلاق، والمذهب يقولون: إذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق.

ذكرنا دليل شيخ الإسلام رحمه الله.

طالب: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان} ... {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}.

الشيخ: اختصرت الآية، لكن ها.

الطالب: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا}.

الشيخ: هذا الفراق هو الثالث.

الطالب: هذا يا شيخ فَسْخ.

الشيخ: لكن هو فراق ولَّا لا؟

الطالب: نعم.

الشيخ: طيب، هذا الفراق الثالث، ثم قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا}.

الطالب: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}.

الشيخ: هذا الفراق الرابع، لو عددنا الفراق الثالث في الآية لو عددناه طلاقًا لَكان الطلاق هو الرابع، لكن نقول: إنه فِداءٌ أو فَسْخٌ وليس بطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>