وقوله:(من زوجةٍ وأجنبيٍّ) لو فرضْنا أن الزوجة محجورٌ عليها، ما هي رشيدة التصرف، ثم طلبت الخلع من الزوج وخالَعها، فالمخالَعة أيش؟ لا تصحُّ؛ لأن المحجور عليها لا يصح أن تتبرَّع.
وقوله:(وأجنبي) يعني: أجنبي من الزوجة؛ فلو أن شخصًا جاء إلى رجُلٍ وقال: يا فلان، زوجتُك متعبة، ما هي مستقيمة معك، ولكن أنا أريد أن أفكَّ المشكلة، هذه عشرة آلاف ريال واخلعْها. والزوجة ما علمت، يجوز أو لا؟
طلبة: يجوز
طلبة آخرون: لا يجوز.
طالب: على قول المؤلف ..
الشيخ: اسمعْ يا أخي: (من زوجة وأجنبي) يصِحُّ، وهذا الرجل سَعْيه مشكور إذا أراد أن يفكَّ المشكل بين الزوج وزوجته، طيب هذه مسألة.
مسألة أخرى: رجل يُبغض الزوجة، ورأى أن الزوجة حياتها سعيدة مع زوجها، وزوجها راضٍ بها وهي راضيةٌ به، وكما يقول العوام ( ... )، فأراد أن يحسدها لأنه يكرهها، فذهب إلى زوجها وقال: تعال. وزوجها قليل ذات اليد؛ فقير، قال له: تعال، المهر الآن ثلاثون ألفًا، وأنا بأعطيك ستين ألفًا وخالِعْ هذه الزوجة. ماذا تقولون في هذا الفقير؟ يوافق ولَّا ما يوافق؟
الطلبة: يوافق.
الشيخ: يوافق يقول: بأحصِّل بستين ألفًا زوجةً ومالًا أبيع به وأشتري، فيخالع الزوجة، أيصح الخلع أو لا؟
طالب: على قول المؤلف يصح.
الشيخ: على قول المؤلف يصح الخلع، لكن ذلك آثِمٌ، الذي بَذَلَ العِوَض آثِمٌ؛ لأنه فرَّق بين زوجين ليس بينهما شقاق ولا نزاع.