للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفائدة الأولى: أنه لا يُحسب عليه من الطلاق.

والثانية: أنها تعتدُّ بحيضةٍ واحدةٍ.

لكن لو كان طلاقًا فإن الطلاق لا بدَّ أن تعتدَّ فيه بثلاثة قروءٍ؛ لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨].

يقول رحمه الله: (وإنْ وقعَ بلفظ الخلعِ). (إنْ وقعَ) الضمير يعود على الخلع، (بلفظ الخلعِ أو الفسخ) بأن قال: فسختُ زوجتي بعِوَضٍ قدره كذا وكذا، (أو الفداء) كأن يقول: فادى الرجلُ زوجتَه بعِوَضٍ قدره كذا وكذا، (ولم ينْوِهِ طلاقًا كان فَسْخًا لا ينقص عددَ الطلاق).

وعُلِم من قوله: (ولم ينْوِهِ طلاقًا) أنه لو نوى الطلاق بكلمة فَسْخٍ أو فداءٍ أو خلعٍ فإنه يكون طلاقًا؛ لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (١٢). وهذه الألفاظ: الفسخ والفداء والخلع، صالحةٌ لمعنى الطلاق، فإذا نوى بها الطلاق صار طلاقًا.

والخلاصة الآن: يقع الخلعُ طلاقًا:

أولًا: إذا وقع بلفظ الطلاق.

ثانيًا: إذا وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ونواه طلاقًا.

ويقع فسخًا إذا لم يكن بلفظ الطلاق؛ (ولم ينْوِهِ طلاقًا كان فَسْخًا لا ينقص عددَ الطلاق).

والمرأة هذه المخالعة هل تحلُّ للزوج إذا راجعها؟

لا، لا تحلُّ؛ لأن فائدة الفداء ألَّا يملك الرجوع، وهي تريد أن تفدي نفسَها منه، ولو قلنا: له الرجوع، لضاعت الحكمة من الخلع، فنقول: إنه لا يملك الرجوعَ، لكن لو عقد عليها من جديد مَلَكَ ذلك، لو اتفق وإياها على أن يتزوجها من جديد فلا بأس؛ لأنها الآن تملك نفسها، إذا كان عقدًا جديدًا تستطيع أن تقول: لا، أو تقول: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>