وهذه البينونة تُسمَّى عند العلماء: البينونة الصغرى؛ لأنها لا تحلُّ له إلا بعقد، وأضرب لكم مثلًا يتبيَّن به الأمر: طلَّق رجلٌ زوجتَه أول طلقة بلا عِوَض، هذه أيش؟ هذه طلقة رجعيَّة، للزوج أن يراجعها ما دامت في العدَّة سواء رضيتْ أمْ كرهتْ، وبدون عقد، وبدون مهر، وبدون إشهاد، إلَّا أن الأفضل أن يُشهِد. عرفتم هذه متى تكون؟
الطلبة: بالطلاق الرجعي.
الشيخ: بالطلقة الواحدة أو الثنتين بلا عِوَض.
ثانيًا: طلَّقها آخر ثلاث تطليقات؛ بأن يكون طلَّق أولًا ثم راجع، ثم طلَّق ثم راجع، ثم طلَّق الثالثة، ماذا تكون؟
طلبة: هذه بائنة.
الشيخ: هذه بائنةٌ بينونةً كبرى، لا تحلُّ له بالمراجعة ولا تحلُّ له بعقدٍ حتى تنكح زوجًا غيره.
ثالثًا: إذا خالعها أو طلَّقها على عِوَض فهذه ليس له رجعةٌ إليها إلا بعقدٍ جديدٍ سواء كانت في العدَّة أمْ بعد فراغ العدَّة. فهمتم الآن؟ فصار من النساء من تبين من الزوج بمجرد الطلاق بينونةً كبرى، مَن هذه؟
طالب: المطلَّقة ثلاثًا.
الشيخ: المطلَّقة آخر ثلاث تطليقات.
ومِن النساء مَن يحلُّ له أن يراجعها بلا عقد، مَن هي؟
المطلَّقة قبل استكمال العدد بلا عِوَض؛ يعني المطلَّقة واحدة أو ثنتين.
الثالثة: مَن لا تحلُّ له برجعةٍ، ولكن تحلُّ له بعقدٍ، وهي المفسوخة بخلعٍ أو غيره إذا لم يكن بلفظ الطلاق أو نيَّته.
ثم قال:(ولا يقعُ بمعتدَّةٍ من خُلعٍ طلاقٌ ولو واجَهَهَا به).
المعتدَّة من الخلع لا يقع عليها الطلاق؛ لأنها بانت من زوجها، فلو أن الإنسان خالعَ زوجتَه على ألف ريال وتمَّ الخلع، وفي اليوم الثاني قال لها: أنتِ طالق، فالطلاق لا يقع، لماذا؟ لأنها أجنبيةٌ منه، قد بانت، حتى لو واجهها وقال: أنتِ طالق، يخاطبها فإنها لا تطلق؛ العِلَّة أن الطلاق إنما يقع على زوجةٍ، وهذه المرأة الآن ليست زوجةً حتى يقع عليها الطلاق.