وقوله:(ولو واجَهَهَا به) إشارة الخلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: إذا واجهها بالطلاق طلقت، ولكنه قولٌ ضعيفٌ، والصواب ما مشى عليه المؤلف أن المختلعة لا يقع عليها الطلاق.
المطلَّقة الرجعية؛ إنسان طلَّق زوجتَه أول مرةٍ على غير عوض، وفي اليوم الثاني قال لها: أنتِ طالق، يقع الطلاق ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: يقع الطلاق، المؤلف يقول:(لا يقعُ بمعتدَّةٍ من خُلعٍ طلاقٌ)، الرجعية يقع عليها طلاق.
فهذه المرأة رجعية مثلًا طلَّقها أول مرة على غير عوض في أول يوم من الشهر، في اليوم الثاني كلَّمها وقال: أنتِ طالق، لا يريد خبرًا وإنما يريد إنشاءً: أنتِ طالق، تطلق ولَّا لا؟
طالب: نعم تطلق.
طالب آخر: نعم، ظاهر كلامه تطلق.
الشيخ: تطلق لأنها رجعية، والرجعية زوجة.
والدليل على أن الرجعية زوجة قوله تعالى:{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}[البقرة: ٢٢٨] فسَمَّى الله المطلِّقين بُعُولةً.
في اليوم الثالث واجهها وقال: أنتِ طالق، تطلق أو لا؟
الطلبة: تطلق.
الشيخ: تطلق. قلنا: في اليوم الثاني طلَّقها، وقلتم: إنها تطلق. في اليوم الثالث طلَّقها؟
الطلبة: تطلق.
الشيخ: تطلق، طيب، في اليوم الرابع؟
الطلبة: ما تطلق.
الشيخ: ما تطلق، ليش؟ لأنها؟
طالب: أجنبية.
الشيخ: بانت منه، هذا هو تقرير المذهب في هذه المسألة، وهو الذي عليه جمهور العلماء: أن الرجعية يلحقها الطلاق، فإذا طلَّقها أول مرةٍ وفي أثناء العدَّة طلَّقها ثانيةً ثم ثالثةً بانت منه.
ولكن شيخ الإسلام رحمه الله أَبَى ذلك وقال: إنها لا يقع عليها الطلاق، الرجعية لا يقع عليها الطلاق؛ لأنها الآن موصوفة بأنها مطلَّقة، ما هي زوجة، قد انحلَّ قيدُ النكاحِ، لكنه ليس انحلالًا كاملًا. هذا من جهة المعقول.