للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقولون: إن في ذلك حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ» (٢)، وفي رواية: «وَالْعِتْقُ» (٣)، فإذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحًا وصحيحًا فلا مجال في العدول عنه، وهذا هو الذي عليه عامة المسلمين وعامة العلماء.

وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان هزلًا فإنه لا يقع، وقال: إذا كانت العقود الخطيرة لا تقع بالهزل فهذا من باب أولى، وضَعَّف الحديث: «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ»، وإلا لو صح الحديث فلا عدول لأحد عنه، لكنه ضعف الحديث وقال: إن الهزل ليس بشيء ولا مرادًا، واللهُ سبحانه وتعالى لا يمكن أن يُلْزم العباد بما لم يريدوه.

أما الذين قالوا بصحة الحديث -وهم عامة الأمة- فقالوا: إنه يقع، وقالوا: إن كونه هازلًا أو جادًّا هذا راجع إلى نيته، وأما السبب الذي جعله الشرع سببًا للفراق فقد وقع منه، ونحن نعمل بالأسباب الظاهرة وليس علينا من الباطنة شيء.

فهو يقول: أنا أردت الطلاق، ما أقول: ما أردته، أنا أردت الطلاق لكني أمزح. نقول: كونك تمزح أو لا تمزح هذا إلى نفسك، والطلاق واقع.

طالب: الغير مدخول بها -يا شيخ- لو طلقها وعقد عليها عقدًا جديدًا تحسب عليه الطلقة السابقة؟

الشيخ: سؤاله يقول: لو طلق غير المدخول بها ثم تزوجها، فهل تحسب عليه الطلقة الأولى؟ الجواب: نعم تحسب عليه، بنص القرآن: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: ٤٩]، ما فيها إشكال.

طالب: شيخ -أحسن الله إليكم- العلامات المذكورة في بلوغ الرجل ( ... ) المرأة؟

الشيخ: إي نعم، وتزيد بالحيض.

الطالب: الأثر عن عائشة رضي الله عنها بأن المرأة إذا بلغت تسع سنين فهي امرأة (٤)؟

<<  <  ج: ص:  >  >>