للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: نعم، يعني فهي قابلة أن تكون امرأة؛ أي: أن تحيض.

طالب: الراجح في طلاق المازح يقع أو لا؟

الشيخ: الراجح أن طلاق المازح يقع؛ لأن هذا أمر إلى الله ما هو إليك، أنت الآن نويت الطلاق لكنك تمزح، ما علينا من مزحك، ولأنه لو فُتِح هذا الباب لكان كل واحد يقول: إني أمزح.

طالب: أحسن الله إليك -يا شيخ- ( ... ) المزح كيف كذب؟ فهل يمكن لابنه أن .. ؟

الشيخ: لا، ما هو بأثر كذب، ما هو بكذب. المزح نعم بعضه يكون تورية، وبعضه يكون غير تورية، قول الرسول صلى الله عليه وسلم يمازح الصبي: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟ » (٥) هذا ما فيه تورية ولا شيء، صريح، وهو يمزح عليه.

طالب: أحسن الله إليك، بالنسبة للأمر بالطلاق؛ يعني إذا قال: اطلقي، تطلق؛ لأنه أمر بالانطلاق.

الشيخ: نعم.

الطالب: هذه العبارة تنقل إلى صريح الطلاق أم تنقل إلى الكناية؟

الشيخ: لا، صريح الطلاق، كل ما كان مشتقًّا من هذه المادة (طاء، لام، قاف) فهو صريح.

طالب: إذا عرض بها؟

الشيخ: عرض؟

الطالب: نعم.

الشيخ: مثل؟

الطالب: مثل لو قال: أنت لا تصلحين إلا أن تذهبي إلى أهلك؟

الشيخ: ما هو طلاق؛ لأنه ما صرح، ما قال: اذهبي إلى أهلك، يقول: ما تصلحين إلا أن تذهبي، هذا من باب التهديد والوعيد.

***

الطالب: ( ... ) أو من غيره، أو أراد طاهرًا فغلط لم يُقبل حُكمًا، ولو سُئل: أطلقتَ امرأتَك؟ فقال: نعم، وَقَع، أو: أَلَكَ امرأةٌ؟ فقال: لا، وأراد الكذبَ، فلا.

الشيخ: يقول المؤلف رحمه الله: إن الطلاق له صريح وكناية، صريحه: لفظ الطلاق وما تصرف منه، واستثنى من ذلك أشياء.

<<  <  ج: ص:  >  >>