للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيه تفصيل؛ إن كان رجلًا ورعًا يخاف الله ويغلب على ظنها صدقه حَرُمَ أن تحاكمه، وإن كان بالعكس رجلًا لا يبالي ولا يهمه فيجب عليه أن تحاكمه، ولا يجوز أن تقبل قوله، وإن شكَّت في ذلك فلم يغلب على ظنها أنه صادق ولا أنه كاذب فما الحكم؟ الأولى ألَّا تحاكمه؛ لأن الأصل بقاء النكاح، ولأنها لو حاكمته ثم فُرِّق بينهما وهو صادق فيما ادعاه لكانت حلت لغيره مع أنها مع زوج. فالمسألة خطيرة.

كذلك لو قال: إنها طالق في نكاح سابق منه أو من غيره، قال: نعم، أنا قلت: أنت طالق أردت الخبر لا الإنشاء، انتبه، ولأن هناك فرقًا بين أنت طالق خبرًا أو أنت طالق إنشاء، قال: أنت طالق أردتُ الخبر؛ يعني: طالقة من الزوج اللي قبلي، إن كانت لم تتزوج نقبل كلامه؟

طلبة: لا.

الشيخ: إخواني؟

طالب: لم ( ... ).

طالب آخر: ( ... ).

طالب آخر: ما فيه زوج.

الشيخ: نعم، ليش واحد ولَّا اثنان أجابوا وبإلحاح؟ !

الآن إذا قال: أردت أنت طالق من زوج قبلي وهي لم تتزوج، هل يمكن أن نقبل قوله؟

طلبة: لا يمكن.

الشيخ: لا يمكن. طيب، هي لم تتزوج لكنه هو نفسه قد تزوجها من قبل ثم طلقها، وقال: أردت الإخبار عن طلاقي السابق، ولم أرد إنشاء الطلاق الآن، هل يُقبل أو لا؟ نقول: حكمًا لا يُقبل؛ لأن الأصل الإنشاء، لكن فيما بينه وبين الله إذا صدقته المرأة فإنه يُقبل. وحينئذٍ نقول: هل تصدِّق المرأة أو لا؟ على التفصيل السابق.

كذلك أيضًا لو قال: أردت طاهرًا فغلطتُ، قال: أنت طالق، ثم قال: أردت أنت طاهر، لكن سبق لسانه. هل يقبل أو لا؟ أما حكمًا فلا يُقبل؛ لأنه قال: أنت طالق، وأما فيما بينه وبين الله فيُقبل.

وحينئذٍ نقول: هل الأولى للمرأة أن تحاكمه حتى تطلق أو ألَّا تحاكمه؟ على التفصيل السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>