طالب: أحسن الله إليكم، إذا ظاهر ثم طلق، هل عليه كفارة الظهار؟
الشيخ: إذا ظاهر ثم طلق، هل سيعود؟
الطالب: لا.
الشيخ: طلق، والله يقول: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [المجادلة: ٣]، والمطلِّق ما عليه.
طالب: أحسن الله إليكم، إذا فسر -يا شيخ- ما أحل الله علي؛ أعني به الطلاق، نقول: تطلق ( ... )؟
الشيخ: على كلام المؤلف ثلاث مرات.
الطالب: ( ... ) على القول الراجح.
الشيخ: نعم، تكون يمينًا.
طالب: عفا الله عنك، إذا قال: أنت عليَّ كابنتك من غيره، ماذا يكون؟
الشيخ: هل تحرم عليه ابنتها؟
الطالب: إذا كان قبل الدخول ..
الشيخ: إذن -بارك الله فيك- إن قال ذلك قبل الدخول فإنه ليس بظهار، وإن قال بعده فهو ظهار، والفرق أنه قبل الدخول يحرم عليه الجمع بينه وبينها، وأما بعد الدخول فإن ابنتها تكون محرمة عليه تحريمًا مؤبدًا.
***
الطالب: ( ... ) المتَّصلِ ما لم يَزِدْها فيهما، فإن رَدَّتْ أو وَطِئَ أو طَلَّقَ أو فسخَ بَطَلَ اختيارها.
الشيخ: ( ... ) ولَّا (خيارها)؟
الطالب: (اختيارها) يا شيخ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أن القول الراجح فيما إذا حرَّم الرجل زوجته فهو يمين، ما الذي يرجحه؟ الدليل؟
طالب: قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التحريم: ١].
الشيخ: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ}.
الطالب: {تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ٢].
الشيخ: نعم، هذا هو الصحيح؛ لأن تحريم المرأة داخل في هذا العموم، ولا دليل على تخصيصه.
إذا قال: ما أحل الله عليَّ حرام، أعني به الطلاق، أو أعني به طلاقًا؟
طالب: لو قال: أعني به الطلاق طلقت ثلاثًا.
الشيخ: إذا قال: أعني به الطلاق طلقت ثلاثًا، وجهه؟
الطالب: لأن (أل) تفيد الاستغراق.