الشيخ: لأن (أل) تفيد الاستغراق، وإن قال: أعني به طلاقًا فواحدة؛ لأنه يصدق عليها أنها طلاق.
ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟
طالب: أنها واحدة.
الشيخ: أنها تطلق واحدة ولو قال: أعني به الطلاق؛ لأن طلاق الثلاث واحدة.
إذا قال لزوجته: أنت كالميتة، فماذا يقع؟
طالب: يقع ما نواه من ظهار أو يمين أو طلاق.
الشيخ: وإن لم ينو شيئًا؟
الطالب: فهو يمين، إلا إذا قصد كالميتة في كراهتها ( ... ).
الشيخ: لا، هو ما قصد شيئًا، أطلق؛ أنت كالميتة.
الطالب: المؤلف يقول: (إن لم ينو شيئًا فظهار).
الشيخ: المؤلف يقول: (إن لم ينو شيئًا فظهار) نعم، ولكن سبق لنا أننا قلنا: الصحيح أنه ليس بظهار إلا إذا صرح بالظهار، وأنه يُجعل كاليمين، ما لم ينو أنها كالميتة في كراهته لها وعدم التئامه معها، فعلى ما نوى.
قال المؤلف رحمه الله: (وإن قال: حلفتُ بالطلاقِ وكذبَ لزمَه حُكمًا) هذا مبتدأ درس اليوم.
طالب: (وإن قال: كالميتةِ) ما كملناه.
الشيخ: لا، كملناه.
طالب: وقفنا على (كالميتةِ والدمِ والخنزيرِ).
الشيخ: قلنا: (وقع ما نواه).
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، شرحناه.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: طيب، يكون إعادة على قول من قال: إننا شرحناه، ويكون بيانًا على قول من قال: لم نشرحه، مع أن المثبت مقدم على النافي.
يقول المؤلف في هذه الكلمات قال: (كالميتةِ والدمِ والخنزيرِ وقعَ ما نواهُ من طلاقٍ وظِهَارٍ ويمينٍ).
إذا كان طلاقًا فُرِّق بينهما، إذا كان ظهارًا تبقى معه لكن لا يأتيها حتى يُكَفِّر، إذا كان يمينًا فإنه يُكَفِّر كفارة يمين.
فصار الآن الأمر دائرًا بين أن يفارقها أو يُكَفِّر كفارة ظهار أو يكفر كفارة يمين؛ إن قلنا: إنه طلاق فارق، وإن قلنا: إنه ظهار لا يقربها حتى يُكَفِّر كفارة ظهار، وإن قلنا: يمين فهي يمين؛ إذا شاء قاربها ثم كَفَّر، وإن شاء كَفَّر ثم قاربها؛ لأن اليمين لا تحرم الشيء.