الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
السؤال: ما هي الرجعة؟
طالب: الرجعة إعادة المرأة إلى عصمة الزوجية.
الشيخ: نعم، إعادة المطلقة إلى عصمة الزوجية. لملك الزوج الرجعة شروط؟
طالب: عدة شروط؛ أن يكون الفراق بالطلاق.
الشيخ: أن يكون الفراق بطلاق.
الطالب: أن يكون من غير عِوض، أن يكون دونه من العدد.
الشيخ: دون ما له من العدد.
الطالب: وأن يكون ( ... ) العدة.
الشيخ: كيف؟
الطالب: أن يكون ( ... ).
الشيخ: هذه قلنا: ما له من العدد.
الطالب: أن يكون الرد أثناء العدة ..
الشيخ: وأن تكون الرجعة في أثناء العدة.
الطالب: والخامس ..
الشيخ: الخامس؟
طالب: أن يكون مدخولًا بها أو مخلوًّا بها.
الشيخ: أن يكون مدخولًا بها أو مخلوًّا بها، تمام. خمسة شروط إذا تمت صحت المراجعة.
رجل طلق امرأته، طلقها على عِوض ريال واحد، هل يملك الرجعة؟
طالب: لا يملك؛ لأنه على عِوض.
الشيخ: لأنه على عِوض. إذن لا فرْق بين الكثير والقليل.
طيب، طلَّق امرأته على أن تخدمه سنة؟
طالب: لا ( ... ).
الشيخ: فيه رجعة ولَّا لا؟
الطالب: ما يوجد رجعة.
الشيخ: لا رجعة، ليش؟
الطالب: لأنه على عِوَض ( ... ).
الشيخ: ما هو العوض؟
الطالب: الخدمة.
الشيخ: الخدمة، صح؟ طيب. رجل تزوج امرأة، وفي نفس مكان العقد طلقها؟
طالب: السؤال يا شيخ؟
الشيخ: عقد على امرأة، وفي نفس المكان طلقها، هل عليها عدة أو لا؟ يعني هل له رجعة عليها أو لا؟
الطالب: الله أعلم.
الشيخ: الله أعلم! ما حضرت.
طالب: ليس له ..
الشيخ: ليس، له رجعة أو لا؟
الطالب: ليس له رجعة.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه غير مخلو بها، لم يخلُ بها.
الشيخ: نعم؛ لأنها غير مخلو بها، ولا مدخول بها. طيب، رجل طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات؟
طالب: ليس له رجعة؛ لأنها تبين.
الشيخ: طلق مرة وراجع، وثانية وراجع، وثالثة.
الطالب: لا يراجع.
الشيخ: ما له رجعة؟