للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: لا ( ... ).

الشيخ: على غير عِوض؟

الطالب: على غير عِوض.

الشيخ: إي، له رجعة ولَّا لا؟

الطالب: ليس له رجعة.

الشيخ: ليش؟

الطالب: لأنه طلق ثلاثًا، إذا طلق الثالثة تبين زوجته.

الشيخ: إي؛ لأنه استكمل ما له من العدد، والله عز وجل يقول: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠].

طيب، رجل طلق زوجته ( ... ) انتهت عدتها واغتسلت، وبعد ذلك بخمس دقائق راجعها؟

طالب: ما له رجعة.

الشيخ: ليش؟

الطالب: لأنه انقضت العدة قبل أن يراجع.

الشيخ: لأنه انقضت العدة قبل أن يراجع، تمام، بارك الله فيك.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وتحصل الرجعة أيضًا بوطئها) يعني لو أن الرجل طلق امرأته، وفي أثناء العدة جامعها، فإنها تكون رجعة، هذه الرجعة، هل هي بالقول أو بالفعل؟ بالفعل، واختلف العلماء رحمهم الله في هذا؛ فقال بعضهم: إن وطئ ناويًا الرجوع فهي رجعة، وإن وطئ ناويًا التلذذ فقط فليست برجعة.

وظاهر كلام المؤلف أنه إذا جامع ولو بنية الاستمتاع والتلذذ، فإن ذلك يكون رجعة، وهذا هو المذهب، وقيل: لا يكون رجعة، ويُؤدَّب على ذلك؛ لأنه جامع من ليس له جماعها، لكنه لا يُحدُّ، يعني لا يُقام عليه الحد لوجود الشبهة، ولكن يعزر، أما لو نوى الرجوع فلا شك أنه يكون رجعة.

قال: (ولا تصح معلقة بشرط)، يعني لو قال: إذا طلعت الشمس فقد راجعتكِ، فطلعت الشمس، هل تكون المراجعة؟ لا، لا تكون المراجعة، وعللوا ذلك بأن المراجعة كالعقد، وعقد النكاح لا يصح معلقًا، فلا تصح الرجعة معلقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>