للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا الذي عليه جمهور العلماء: أنها لا تصح معلقة، ولا فرق بين التعليق المحض وبين التعليق المعلَّق على أمر معنوي؛ المحض مثل أن يقول: إذا طلعت الشمس فقد راجعتكِ، والمعنوي أن يقول: إذا أحسنتِ المعاشرة فقد راجعتكِ، إنسان طلق زوجته؛ لأنها سيئة العِشرة، فقال: إذا أحسنتِ المعاشرة فقد راجعتكِ، فأحسنت المراجعة، هل تصح الرجعة أو لا؟ كلام المؤلف يدل على أنها لا تصح الرجعة، وهذا الذي عليه الجمهور، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تصح مُعلَّقة بشرط، سواء كان شرطًا محضًا أو شرطًا معنويًا، وهذا القول أصح، ما الذي يُصححه؟ يُصححه أن الأصل في غير العبادات الإباحة، كل المعاملات الأصل فيها الإباحة، كل المأكولات الأصل فيها الإباحة، كل المشروبات الأصل فيها الإباحة، كل الحيوانات الأصل فيها الإباحة، كل شيء الأصل فيه الإباحة، إلا ما دل الدليل على منعه.

الرجعة من العبادات أو من المعاملات؟ من المعاملات، الأصل فيها الإباحة. فإذا قال: إذا طلعت الشمس فقد راجعتكِ؟

طالب: راجعها.

الشيخ: ما المانع من أن نقول: إذا طلعت الشمس حصلت الرجعة. إذا قال: إن أحسنتِ العِشرة معي، أو مع أمي، أو مع أبي فقد راجعتك، فأحسنت العشرة، ويش المانع؟

إذا قال: إذا نزل عيسى فقد راجعتك؟

طالب: لا رجعة، علَّق على مستحيل.

طالب آخر: ( ... ).

الشيخ: أعوذ بالله، مستحيل؟ ! لا، ما هو مستحيل، لكن غير معلوم. نقول: إذا نزل عيسى حصلت الرجعة، ما فيه مشكلة، على القول الصحيح.

إذن القول الراجح أن تعليق الرجعة بشرط صحيح، فإذا وُجِد الشرط وُجِدت الرجعة. الدليل أن الأصل في جميع الأشياء ما عدا العبادات الإباحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>