للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثانيًا: قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» (١). وكنت أتهيب القول بهذا؛ لأن الذي أمامنا دائمًا يقول: هذا قول الجمهور، وبعضهم يقول: الإجماع، لكني وجدتُ خلافًا في هذه المسألة، وما دامت المسألة ليست إجماعًا، فالواجب النظر في الأدلة، وإن قلَّ القائل.

وهذه قاعدة اعرفوها: إذا كان في المسألة إجماع، فالإجماع دليل ولا قول لأحد مع وجود الإجماع؛ ولهذا تجدون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو أخبركم عن طريقته أنه إذا قال قولًا قال: هذا القول هو الحق إن لم يمنع منه الإجماع، أو يقول: إن كان أحد قال بهذا القول فهو حق.

لكن إذا لم يكن إجماع، فالمرَدُّ إلى الكتاب والسنة، وأنتم الآن عرفتم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» (١)، وهذا لا يُحرِّم حلالًا ولا يحل حرامًا، هذا يرد الزوجة إلى العصمة بهذا الشرط.

قال: (ولا تصح مُعلَّقة بشرط، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة، ولم تغتسل فله رجعتها) هذه توسعة من الله عز وجل، (إذا طهرت من الحيضة الثالثة) انقطعت جميع العُلَق الزوجية، حتى إنها لو ماتت في هذه الحال لم يرثها، ولو مات هو لم ترثه، امرأة انقطع حيضها عند طلوع الشمس، ولم تغتسل إلا لصلاة الظهر، مات الزوج في هذه المدة، ترث؟

طلبة: لا ترثه.

الشيخ: طيب، ماتت هي؟

الطلبة: لا يرثها.

الشيخ: لا يرثها. طيب، راجعها في هذه المدة؟

طالب: يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>