للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: يقول المؤلف رحمه الله: (إذا طهرت من الحيضة الثالثة، ولم تغتسل فله رجعتها) إذن ليس الحد أن تطهر من الحيضة الثالثة، بل يستمر إلى أن تغتسل، شوف حب الشارع للإصلاح والوفاق والوئام أدى إلى هذا، لعله إذا طهرت من الحيضة، وصارت الآن صالحة للجماع، ربما يرْغب فيها فيُراجعها؛ فلذلك نقول في المثال الذي ذكرنا طهرت متى؟ عند طلوع الشمس، لكنها لم تغتسل إلا لصلاة الظهر، فراجعها في أثناء هذه المدة، تصح الرجعة ولَّا لا؟

طلبة: تصح.

الشيخ: تصح الرجعة، توسعةً من الله عز وجل.

فإن قال قائل: ما دليلكم على هذا وأنتم تقولون: إن أحكام الزوجية تنقطع بالطهر من الحيض؟

قلنا: اسمع قول الله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: ٢]، إذا بلغن أجلهن. ومعلوم أنها تبلغ الأجل إذا طهرت من الحيضة الثالثة، ومع هذا يقول عز وجل: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}.

امرأة طهرت من الحيض عند طلوع الشمس؛ يعني بعد طلوع الشمس بدقيقة، ولم تغتسل إلا لصلاة الظهر، فهل لزوجها في هذه المدة أن يراجعها؟ له ذلك ولَّا لا؟ له ذلك. ما هو الدليل؟ الدليل قول الله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} يعني انتهت عدتهن {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: ٢]، فخيَّر الله تعالى الزوج بعد انتهاء العدة بين أن يُمسك أو يفارق، ومعلوم أنه ليس المعنى إلى الأبد، إلى الأبد معناه لا فائدة من العدة، لكن إلى وقت تغتسل فيه كما قاله الصحابة رضي الله عنهم.

طيب، لو ماتت هي في هذه المدة بين طلوع الشمس وزوال الشمس، يرثها؟ لا، لا يرثها. لو مات هو لا ترثه؛ لأنها انقضت العدة. أفهمتم الدليل الآن؟ قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: ٢]، هذا دليل أثري.

<<  <  ج: ص:  >  >>