للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دليل نظري: أن هذا من توسِعة الله سبحانه وتعالى على العباد ومحبته للوئام والوفاق؛ لأن الرجل بعد طهارة امرأته من الحيض ربما تتوق نفسه إليها ويرغب فيها، فأُذن له أن يراجع.

لو قال قائل: إذا كانت المرأة تحب أن يراجعها زوجها، وقالت: ما لزوم الاغتسال؟ ما تغتسل، جاء وقت الصلاة، قالت: ما يخالف، ما نغتسل، يبقى له المراجعة؟

يقول بعض الفقهاء رحمهم الله: ولو فرَّطت في الغسل مدة سنين، لكن هذا إن كان على فرْض الجواز العقلي فلا بأس، أما على فرض الجواز الشرعي فلا يمكن؛ لأنها لو فعلت ذلك لم تُصلِّ، وإذا لم تُصلِّ كفرت، مشكلة، فنحن نقول: ولو أخَّرت الغسل إلى وقت الصلاة الآتية.

طيب، لو قالت: لا تغتسل لصلاة الظهر، وتجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير، لعل الله يهدي زوجها في هذه المدة، هل يجوز أو لا يجوز؟

طالب: يجوز.

طالب آخر: يجوز يا شيخ.

الشيخ: هذا ينبني على؛ هل يجوز الجمع في مثل هذه الحال أو لا يجوز؟ إن قلنا بأنه يجوز لما يترتب على الجمع من المصالح إن قدر الله عز وجل أن يرجع الزوج، فحينئذٍ نقول: لا بأس أن تؤخر إلى قرب اصفرار الشمس، أما بعد ذلك لا يمكن أن تؤخِّر، ولو أخَّرت فإنه لا رجوع لزوجها؛ لأنه لا يُمكن أن تُستباح رخص الله بمعاصيه، وأما قول بعض الفقهاء ما ذكرت لكم: لو فرطت في الغسل عدة سنين، فهذا غير صحيح لا شك.

خلاصة القول، يا إخواني، أنه يجوز للزوج أن يراجع زوجته بعد طهارتها من الحيضة الثالثة إلى أن تغتسل؛ هذه واحدة.

ثانيًا: ولا يحل لها تأخير الغسل رجاء المراجعة، إلا في المسألة التي يُباح لها ذلك.

يقول رحمه الله: (فإذا طهرت من الحيضة الثالثة، ولم تغتسل فله رجعتها، وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت).

<<  <  ج: ص:  >  >>