للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعني انفصلت، لكن هذه البينونة بينونة صغرى؛ لأن البينونات منها صغرى وكبرى، إن كانت البينونة بطلاق ثلاث فهي كبرى، وكذلك إن كانت البينونة بفسخ لكونها من محارمه مثلًا كما لو تبين أنها أخته من الرضاع، مع أن هذا لا يسمى بينونة في الواقع؛ لأن النكاح أصله غير صحيح.

طيب، البينونة الكبرى هي التي لا تحل بها الزوجة إلا بعد زوج، الصغرى تكون إما بعوض: إذا طلقها على عوض فقد بانت منه، أو بتمام العدة.

يقول: (بانت وحرمت قبل عقد جديد)، يعني يكون كأنه خاطِب من جديد، إذا انتهت العدة فإنها تحرم حتى يعقد عليها عقدًا جديدًا.

(ومن طلَّق دون ما يملك، ثم راجع، أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي، وطئها زوج غيره أو لا).

(طلَّق دون ما يملك)، ما الذي يملكه الحر؟

طلبة: ثلاثًا.

الشيخ: والرقيق؟

الطلبة: اثنتين.

الشيخ: اثنتين، يملك اثنتين، فإذا طلق دون ما يملك، ثم راجع (لم يملك أكثر مما بقي).

إذا طلق مرة كم يملك؟ مرتين، إذا طلق مرتين يملك واحدة.

قال: (أو تزوج)، يعني إنسان طلق زوجته، وانتهت عدتها، ثم خطبها وسيزوجها بعقد جديد، كم بقي له من الطلاق؟

الطلبة: اثنتان.

الشيخ: ويش اللي راح؟

الطلبة: واحدة.

الشيخ: واحدة، يبقى اثنتان.

(وطئها زوج غيره أو لا)، يعني سواء تزوجت بعد ذلك ووطئها الزوج الثاني أو لا، مثاله: رجل طلق زوجته مرتين، ثم بانت منه، وتزوجت بزوج آخر، وجامعها الزوج الثاني، بقيت معه مدة، ثم طلقها، فتزوجها زوجها الأول، كم باقٍ له؟

طالب: واحدة.

طالب آخر: من جديد يا شيخ.

الشيخ: لا إله إلا الله، قولوا: لا إله إلا الله.

طلبة: لا إله إلا الله.

الشيخ: كم بقي؟

الطلبة: واحدة.

الشيخ: واحدة؟

الطلبة: واحدة.

الشيخ: بالإجماع؟

الطلبة: بالإجماع.

الشيخ: إلا فيصل فقد شذ، ومن شذ فلا عِبرة بقوله!

لم يملك إلا واحدة، مع أن الزوج الثاني جامعها، ثم طلَّقها، أو مات عنها وعادت للزوج الأول، نقول: ما بقي له إلا واحدة، لم يبقَ له إلا واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>