للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طيب، مثال آخر غير هذا: رجل طلق زوجته ثلاث مرات، تحل له ولَّا لا؟

طالب: لا.

طلبة: ما تحل له.

الشيخ: راجعها يا جماعة؟

طالب: لا تحل.

طالب آخر: لا تحل.

الشيخ: ما تحل؟

طلبة: نعم.

الشيخ: تمام. تزوجت بزوج آخر ودخل عليها وجامعها، ثم مات عنها أو طلقها، ثم عادت للزوج الأول، ويش بقي له؟

الطلبة: ( ... ).

الشيخ: بقي اثنان؟

طالب: بقي اثنان.

الشيخ: كيف بقي اثنان؟

طالب: ( ... ) وتريد هذا الرجل.

الشيخ: طلق ثلاثًا، وتزوجت آخر، وجامعها، ثم تزوجها الزوج الأول الذي طلقها ثلاثًا، كم بقي له؟

طلبة: ثلاث طلقات.

الشيخ: ثلاث طلقات؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: إي.

طالب: ( ... ).

الشيخ: طيب، نعم يبدأ من جديد، الزوج الأول يبدأ من جديد، يملك ثلاث طلقات، دليل هذا أو تعليله أنه في المسألة الأولى فيما إذا طلق الزوج أقل من ثلاث لم يؤثر نكاح الثاني شيئًا، ما أثر؛ لأنها تحل للزوج الأول، سواء نكحت أو لم تنكح، صحيح ولَّا لا؟

طالب: صحيح.

الشيخ: طيب، فلما كان لم يؤثر نكاح الثاني في حِلِّها للأول، لم يؤثر شيئًا في عدد الطلاق، بقي عدد الطلاق على ما بقي.

في المسألة الثانية لما طلقها زوجها ثلاثًا، وتزوجت آخر وجامعها، ثم فارقها، أثَّر أو ما أثَّر؟ أثر، وهو حِلُّها للزوج الأول بعد أن كانت حرامًا عليه، فلما كان للزوج الثاني تأثير في حلها للأول صار له تأثير في الطلاق، فتبدأ من جديد؛ هذه واحدة.

ثانيًا: لو قلنا في هذه المسألة الأخيرة التي طلقها ثلاثًا، ثم تزوجت آخر: يُكمل، معناه ما يملك طلاقًا، معناه لا يملك أن يطلق، وهذا ليس في الشريعة الإسلامية؛ لأنه ما بقي شيء يبني عليه، فهذا هو الفارق.

لكن بعض العلماء يقول: إذا جامعها الزوج الثاني، وعادت للأول، عادت بطلاق جديد، يعني يملك الزوج الأول ثلاث طلقات، لكن هذا القول ضعيف، وقد أشار إليه المؤلف بقوله: (وطئها زوج غيره أو لا).

***

<<  <  ج: ص:  >  >>