ثم قال رحمه الله:(فصل، وإن انقضت في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن، وأنكره فقولها).
نعم، إذا ادَّعت الزوجة أن العدة انقضت في زمن يمكن أن تنقضي فيه، فقال الزوج: لم تنقضِ، مَن القول قوله؟ القول قول المرأة؛ لأن هذه الأمور لا يعرفها إلا النساء، وقد قال الله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}[البقرة: ٢٢٨]، فجعل الأمر راجعًا إلى الزوجة، فإذا طلقها ومر شهر ونصف فقال: أريد أن أراجع؟ فقالت له: انقضت العدة، قال: ما انقضت، قالت: انقضت، قال: ما انقضت، وهو يقول، لم تنقضِ وهي تقول: انقضت، فترافعا إلى القاضي، مَنْ يقبل قوله؟ قول المرأة؛ لأن الله جعل الأمر موكولًا إليها في قوله:{وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}.
(أو بوضع الحمل الممكن)(الحمل الممكن)، كامرأة قالت لزوجها وهو قد طلقها وهي حامل، قالت له: إنها أسقطت، ما تبين فيه خلق الإنسان، قال: أبدًا ما يمكن، قالت: اكشف، فكشفوا فوجدوا أن رحمها خالٍ. انقضت العدة أو لا؟ انقضت العدة، فإن لم يمكن كشف فالقول قولها أيضًا؛ لقوله:{وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}، فالقول قولها.
لكن يقول:(الممكن)، فإن لم يمكن فلا قول لها، كيف إن لم يمكن؟ مثلًا: امرأة طلقها زوجها وهي نشأت في الحمل قريبًا، ثم مضى عشرة أيام وقالت: إنها وضعت الحمل، وأنه قد تم تخليقه، فهذا لا يمكن؛ لأنه لا يمكن أن يُخلَّق الجنين قبل ثمانين يومًا، انتبهوا لهذا: لا يمكن أن يخلق الجنين قبل ثمانين يومًا. الدليل؟ الأخ؟ لا إله إلا الله أجب يا رجال؟