للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: من الفراق بالموت، هل يمكن لمن مات أن يراجع زوجته؟

الطالب: لا يا شيخ.

الشيخ: أنت تقول: نعم، ويش تقولون يا جماعة؟ صحيح احترازًا من الموت؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا؛ لأن الميت لا يمكن له أن يراجع، احترازًا من أيش؟

طالب: من الفسْخ.

الشيخ: من الفسخ إي نعم، والفُسوخ كثيرة، ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد، وهو على اسمه: بدائع الفوائد: أن فرق النكاح عشرون فرقة، منها الطلاق والباقي فسوخ.

طيب، إذن احترازًا من أيش؟

طالب: من الفسخ.

الشيخ: من الفسخ، لو أن الرجل فارق زوجته لفسخها النكاح لعيب موجود في الزوج، هل يمكن أن يراجع؟ لا. الشرط الثاني؟

طالب: أن يكون دون ما له من العدد.

الشيخ: أن يكون دون ما له من العدد، فإن طلقها الثالثة يملك الرجوع أو لا؟

الطالب: لا رجعة.

الشيخ: طيب، نعم.

الشيخ: أن يكون على غير عِوض، فإن طلقها على عِوض؟

الطالب: لا يجوز له الرجعة.

الشيخ: فلا رجعة له؛ لأن من الشروط أن يكون الطلاق على غير عِوض. ماذا يسمى الطلاق على عِوض؟

الطالب: الخلع.

الشيخ: يسمى الخلع. طيب، لو وقع بلفظ الطلاق؟

الطالب: يُسمى خلعًا أيضًا.

الشيخ: فهو على القول الراجح خلع، حتى لو قال: طلقتُ امرأتي على عِوض قدره ألف ريال، فهو فسخ لا يُحسب من الطلاق، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية: أن الخلع، ولو بلفظ الطلاق، فسْخ.

أخذنا الآن أن يكون الفراق بطلاق، وأن يكون دون استكمال العدد، وأن يكون بلا عِوض.

طالب: المخلو بها.

الشيخ: أيش؟

الطالب: أن يكون خلا بالزوجة.

الشيخ: أيش؟

الطالب: أن تكون الزوجة مخلوًّا بها أو ..

الشيخ: أن يكون الطلاق بعد الدخول أو الخلوة. طيب، لو طلق قبل أن يجامعها، أو طلق قبل أن يخلو بها؟

الطالب: فلا رجعة.

الشيخ: لا رجعة، لماذا؟

الطالب: لأنه من الشروط أن يكون مخلوًّا بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>