الشيخ: من الفراق بالموت، هل يمكن لمن مات أن يراجع زوجته؟
الطالب: لا يا شيخ.
الشيخ: أنت تقول: نعم، ويش تقولون يا جماعة؟ صحيح احترازًا من الموت؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لأن الميت لا يمكن له أن يراجع، احترازًا من أيش؟
طالب: من الفسْخ.
الشيخ: من الفسخ إي نعم، والفُسوخ كثيرة، ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد، وهو على اسمه: بدائع الفوائد: أن فرق النكاح عشرون فرقة، منها الطلاق والباقي فسوخ.
طيب، إذن احترازًا من أيش؟
طالب: من الفسخ.
الشيخ: من الفسخ، لو أن الرجل فارق زوجته لفسخها النكاح لعيب موجود في الزوج، هل يمكن أن يراجع؟ لا. الشرط الثاني؟
طالب: أن يكون دون ما له من العدد.
الشيخ: أن يكون دون ما له من العدد، فإن طلقها الثالثة يملك الرجوع أو لا؟
الطالب: لا رجعة.
الشيخ: طيب، نعم.
الشيخ: أن يكون على غير عِوض، فإن طلقها على عِوض؟
الطالب: لا يجوز له الرجعة.
الشيخ: فلا رجعة له؛ لأن من الشروط أن يكون الطلاق على غير عِوض. ماذا يسمى الطلاق على عِوض؟
الطالب: الخلع.
الشيخ: يسمى الخلع. طيب، لو وقع بلفظ الطلاق؟
الطالب: يُسمى خلعًا أيضًا.
الشيخ: فهو على القول الراجح خلع، حتى لو قال: طلقتُ امرأتي على عِوض قدره ألف ريال، فهو فسخ لا يُحسب من الطلاق، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية: أن الخلع، ولو بلفظ الطلاق، فسْخ.
أخذنا الآن أن يكون الفراق بطلاق، وأن يكون دون استكمال العدد، وأن يكون بلا عِوض.
طالب: المخلو بها.
الشيخ: أيش؟
الطالب: أن يكون خلا بالزوجة.
الشيخ: أيش؟
الطالب: أن تكون الزوجة مخلوًّا بها أو ..
الشيخ: أن يكون الطلاق بعد الدخول أو الخلوة. طيب، لو طلق قبل أن يجامعها، أو طلق قبل أن يخلو بها؟
الطالب: فلا رجعة.
الشيخ: لا رجعة، لماذا؟
الطالب: لأنه من الشروط أن يكون مخلوًّا بها.