للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: أحسنت؛ لأنه من الشروط، جيد هذا، لكن لأنه لا عدة، هل على المطلقة قبل الدخول والخلوة عدة أو لا؟ لا.

طيب، الشرط الخامس؟

طالب: أن يراجعها قبل انقضاء عدتها.

الشيخ: أحسنت، أن يراجعها قبل انقضاء العدة؛ لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} متى؟ {فِي ذَلِكَ} [البقرة: ٢٢٨].

اشترط بعض العلماء أن يريد بذلك الإصلاح، وبعضهم اشترط ألا يريد بذلك الضرر، واستدل بقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: ٢٢٨]، واستدل بقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} [البقرة: ٢٣١].

رجل طلق زوجته، فحاضت ثلاث حيض ولم تغتسل، فهل له رجعتها؟

طالب: له رجعتها ( ... ) تغتسل.

الشيخ: بس له رجعتها ولَّا لا؟

الطالب: نعم.

الشيخ: له رجعتها، ما الدليل؟

الطالب: قول الله عز وجل: ( ... ).

الشيخ: لا، خطأ.

طالب: قول الله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: ٢].

الشيخ: أحسنت، {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}، فخيَّره الله تعالى بين هذا وهذا إذا انقضت عدتها. ذكرنا أن في هذا إشارة إلى رغبة الشارع في إمساك المرأة.

طالب: إي نعم، ذكرنا ذلك وقلنا: من باب التوسعة.

الشيخ: إن هذا من باب التوسعة، لعله يردها إلى عصمته، كما أن الطلاق في الطهر الذي لم يجامع فيه هو أيضًا من التيسير لئلا يتعجل الإنسان.

رجل طلق زوجته مرتين، ثم تزوجت آخر وجامعها، ثم طلقها، ثم عادت للأول. تعود على ما بقي من الطلاق أو تستأنف طلاقًا جديدًا؟

طالب: تستأنف طلاقًا جديدًا.

الشيخ: تستأنف طلاقًا جديدًا. توافقونه؟

طلبة: لا.

طالب: رجعت.

الشيخ: رجعت؟

الطالب: إي.

الشيخ: إي، الرجوع إلى الحق أحق. طيب، تبني على ما مضى، كم باقٍ عليه؟

الطالب: طلقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>