للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: طلقة واحدة. طيب، وإذا طلقها ثلاثًا وتزوجت آخر وجامعها، ثم فارقها وعادت للأول، تعود على أيش؟

طالب: تبدأ من جديد يا شيخ.

الشيخ: ما الفرق؟ أو: لماذا؟

طالب: لأنها أكملت، المرأة تكون أكملت عدد الطلاق ( ... ).

الشيخ: طيب، فإذا قلنا: تبني على ما مضى، ويش مضى؟ ما فيه شيء. إذن تستأنف العدد من جديد، هذه واحدة.

طالب: ( ... ) تحرم عليه، تحرم عليه معناه؛ أي لازم زواج بينهم.

الشيخ: إي، بخلاف ما إذا طلقها دون الثلاث، فإن نكاح الثاني لا يؤثر شيئًا؛ لأنه إذا طلقها ثلاثًا وتزوجها آخر وجامعها أثَّر حِلها بعد أن كانت حرامًا، فلما كان له التأثير في أصل الطلاق صار له التأثير في وصف الطلاق.

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فصل).

(وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه)، ذكرنا هذا.

(أو بوضع الحمل الممكن)، ذكرنا هذا.

(وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يومًا ولحظة لم تُسمع دعواها).

(ادعته) أي الانقضاء.

(الحرة) احترازًا من الأمة؛ وذلك أن الأمة عدتها حيضتان، والحرة عدتها ثلاث حِيض؛ لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨].

(ادعته في أقل من تسعة وعشرين يومًا ولحظة لم تُسمع دعواها)، ما تسمع. ومعنى (لم تُسمع) ليس معناه لم تُقبل. (لم تُسمع) أي لا يلتفت إليها القاضي إطلاقًا، وهنا يجب أن تعرف الفرق بين هذين التعبيرين: لم تُسمع دعواها، لم تُقبل دعواها.

(لم تُسمع)، يعني أن القاضي يصرف النظر عنها. لم تُقبل: يستمع للدعوى، ولكن يطلب البينة. هذا هو الفرق.

(أقل من تسعة وعشرين يومًا ولحظة لم تسمع دعواها)، لماذا؟ لأنه لا يمكن، هذا غير ممكن، أقل الحيض على المذهب؟

طلبة: يوم وليلة.

الشيخ: يوم وليلة، هذا يوم وليلة. أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا. خذ نبدأ: يوم وليلة، وثلاثة عشر، أربعة عشر، يوم وليلة، خمسة عشر، ثلاثة عشر.

طلبة: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>